المحتويات الضرورية لملف الإسترداد
1- تقديم أصل الوثائق اللأزمة من سلطة التحقيق أو صورة معمدة منها من قبل سلطة التحقيق القضائية .
و أهم هذه الوثائق مايلي :-
أ- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه ، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهه القضائية المختصة في الدولة الطالبة مصحوبا بخطاب رسمي موجه إلى مدير عام العلاقات الخارجية و الشرطة الجنائية الدولية بطلب ملاحقة المتهم وتحديد محل إقامته الفعلي أو المحتمل تواجده فيه خارج الجمهورية اليمنية .
ب- بيانا شاملا للوصف الجرمي متضمنا تاريخ ومكان إرتكاب الأفعال المطلوب من أجلها التسليم وتكييفها القانوني وتحديد النصوص القانونية المطبقة عليها .
ج- بيانا شاملا وموجزا من سلطة التحقيق بالأدلة التي تثبت التهمه الموجهه للشخص المطلوب تسليمه للدولة الطالبة أو محاكمته أمام القضاء المختص في الدولة المطلوب منها التسليم .
2- تقديم أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة طالبة التسليم أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهه المختصة لدى الدولة طالبة التسليم مصحوبا بخطاب رسمي موجه إلى مدير عام العلاقات الخارجية و الشرطة الجنائية الدولية بطلب ملاحقة المتهم لإسترداده إلى الدولة الطالبة أو تنفيذ الحكم الصادر بحقه في الدولة المطلوب منها التسليم .