المهام والإختصاصات
1- التعاون مع منظمات الشرطة العربية والدولية في مجال مكافحة الجريمة في المحيط الدولي وتبادل تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات النافذة في الجمهورية اليمنية .
2- القيام بمهام الإتصال بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكاتبها المتخصصة والمنظمات والأجهزة التنفيذية للمجلس وشعب إتصال المجلس في جميع الدول العربية، والإتصال كذلك بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمكاتب المركزية الوطنية في جميع الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول، وذلك وفقاً للنظم والأصول المرعية في عمليات الإتصال .
3- العمل على تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية لوزارة الداخلية مع الوزارات في الدول الشقيقة والصديقة وإقتراح سبل تنمية التعاون وخاصة في مجال مكافحة الجريمة .
4- الإعداد والتحضير الفني للمؤتمرات والدورات الإعتيادية و الاستثنائية للمنظمات العربية والدولية المعنية بنشاط الوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
5- تزويد الوفود المشاركة في المؤتمرات و الندوات المتعلقة بنشاط الوزارة بالوثائق والمعلومات حول الموضوعات المعروضة عليها .
6- الإعداد والترتيب لتوديع و إستقبال الوفود الشرطية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
7- متابعة تنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالتعاون الأمني التي تبرمها الدولة مع الدول والمنظمات ذات العلاقة بنشاط الوزارة وتقديم تقارير عن مستوى التنفيذ إلى قيادة الوزارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة بأسماء منتسبي الوزارة المرشحين للدراسات الجامعية والعليا والمشاركين في الدورات التدريبية في تلك الدول بناءً على إعداد وترتيب الجهات المختصة في الوزارة؛ ومتابعة حقوقهم المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الداخل والخارج.
9- التعريف بالمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بالمهام وجمع وحفظ دساتيرها و نظمها الأساسية، وكل ما يصدر عنها من إتفاقيات وقرارات وتوصيات وتعميمها على جهات الإختصاص، ومتابعة الجهات المختصة في الداخل بشأن تسديد المساهمات السنوية المقررة على الحكومة لهذه المنظمات.