حضر تسليم مواطني الجمهورية اليمنية إلى دول أجنبية
ينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (45) منه على أنه : ( لايجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطات أجنبية ) .
و ورد النص نفسه في المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 13 ) لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية .
و نصت المادة رقم ( 246 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن: (المحاكم اليمنية تختص بمحاكمة كل يمني أرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة الذي أرتكب فيه الجريمة ) .
وفي هذه الحالة تقوم السلطات القضائية اليمنية المختصة بطلب ملف استرداد المتهم من الدولة الطالبة ومحاكمته على ضوء محتويات ملف الاسترداد ووفقا للتشريعات اليمنية وللاتفاقيات الدولية و الإقليمية و الثنائية النافذة في الجمهورية اليمنية .