الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

تعريف بالإنتربول
كلمة (إنتربول) إختصار ( INTERNATIONAL POLICE) أي الشرطة الدولية ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERNATIONAL CRIMINALPOLICE ORGANIZATION  )، مقرها الدائم في مدينة ليـــون – فرنســـــا.
وتتألف من :-
-الجمعية العامة .
-اللجنة التنفيذية .
-الأمانة العامة .
-المكاتب المركزية الوطنية .
-المستشارين .
 أهـدافهـا:                 
1- تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الانسان .
2- إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها .
3- منع الجرائم الدولية وكشفها ومكافحتها .
4- دعم جهود الشرطة في مكافحة الاجرام العابر للحدود .

 مع الإشارة إلى أنّه يحظّر على منظّمة الانتربول حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخّل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)