الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإدارات النمطية > الأنتربول الدولي > ملاحقة المجرمين خارج الوطن
شروط ملاحقة المجرمين خارج الأراضي اليمنية
1- أن يكون الفعل أو الإمتناع عن الفعل المرتكب من قبل الشخص مندرجا تحت طائلة التجريم المنصوص عليه في تشريعات الجمهورية اليمنية و على وجه الخصوص قانون الجرائم والعقوبات .
2-   أن تكون الجرائم المطلوب من أجلها التسليم للجمهورية اليمنية مجرمة كذلك في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم و أن لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة . 
3- هروب الجاني أو الجناة بعد إرتكاب الجريمة - أو الإشتراك في إرتكابها - إلى خارج إقليم الجمهورية اليمنية .
4- إعداد ملف إسترداد الجاني ( ملف القضية ) من قبل النيابة المختصة وموافاة ( إنتربول صنعاء ) بذلك عبر مكتب النائب العام لإستكمال إجراءات التعميم عن المتهم وملاحقته في كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من جهه والأعضاء في منظمة الإنتربول من جهه ثانيه ... والعمل على إسترداد المتهم وتقديمه للعدالة .
5- القيام بالمتابعة والتراسل المستمر مع مكتب إنتربول الدولة التي يقيم فيها المتهم المطلوب حتى تكتمل إجراءات تسليم المتهم لسلطات بلادنا إذا كان المتهم لا يحمل جنسية البلد المطلوب إليها التسليم أما إذا كان يحمل جنسية البلد المطلوب إليها التسليم فيتم إحالة المتهم مع ملف الإسترداد( ملف القضية ) إلى القضاء المختص في البلد المطلوب إليه التسليم ومحاكمته على ضوئه و إبلاغنا بالحكم القضائي الصادر بحقه .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)