الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذة تاريخية
تعتبر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية و الشرطة الجنائية الدولية إحدى الإدارات النمطية التي تخضع للإشراف المباشر لوزير الداخلية ، وهذه الإدارة تمثل حلقة الوصل بين الأجهزة الأمنية في الجمهورية اليمنية والأجهزة الأمنية في كافة الدول الشقيقة و الصديقة، و مديرها يختص برئاسة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في إطار عضوية منظمة الإنتربول الدولية، و برئاسة شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار عضوية جامعة الدول العربية .
-      تم انضمام اليمن إلى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية ( الإنتربــول ) بنـاء على قرار مجلس القيـادة رقم ( 29 ) لسنة 1975م.
-      ولقـد كـان أول رئيس لمكتب إنتربول صنعاء و رئيس شعبة الاتصال اللواء / يحيى محمد الشوكاني ( مستشار وزارة الداخلية حاليـا ).
-      وتـلاه العميد / حسـن علي العذري ( مدير عام كلية الشرطة حاليـا ).
-      وتلاهمـا العميد – دكتور / محمد راجح نجاد ( مدير عام الإمداد والتموين حاليـا ).
-      ويتولى حاليـاً العمـيد – الدكتـور / عبـد القـادر محمـد قحـطـان - المـدير العـام للإدارة العـامــة للعـلاقـات الخارجيـة والشرطــة الجنائية الدوليـة - هــذه المهــــام .
-    تجـدر الإشــارة إلـى أن هــذه الإدارة حظيـت بإهتمـام كبيـر من قيـادات وزارة الداخليـة عموما و خصوصا القيادة الحالية ممثلـة - بالدكتـور / رشـــاد محمــد العليمـي - نائـب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليــة .
-    يرتبط مكتب الإنتربول في صنعاء بمنظومة الإنتربول العالمية للإتصالات الشرطية ( I-24/7 ) الخاصة بالأمانة العامة لمنظمة الإنتربول والدول الأعضاء فيها وقد كانت اليمن البلد الخمسين بعد المائة في هذا الإرتباط بهـذه المنظومـة العالميـة التي تعتبر صمام أمان و استقرار للـدول الأعضـاء لمـا تتميـز بــه من   سرعة في نقــل و تبـادل البيانـات والمعلومـات في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها و أشكالها

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)