الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نشرات الإنتربول
-    النشرة:-  هي إشعار تقصّ صادر بلغات الانتربول الرسمية الأربع ( الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية ) و تصدر النشرة من الأمانة العامة للمنظمة بناء على طلب المكاتب المركزية الوطنية والمحكمتين الدوليتين التابعتين للأمم المتحدة.
-      ظهر إستخدام النشرات للمرة الأولى عام 1947م .
-       كيفية إصدار نشرات الإنتربول :-
يجب أن تصدر طلبات النشرات من قبل مكتب الإنتربول بناء على طلب السلطات القضائية في الدولة العضو ، و أن تكتب بياناتها بواحدة من اللغات الرسمية .
تصدر النشرات عن الأمانة العامة للمنظمة وفقا لقانون الإنتربول الأساسي وخصوصا ( المادة 3 منه ) .
تعمم النشرات إلى كافة الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول البالغ عددها حاليا ( 148 دولة ).
-      أنواعها:- يصدر عن الأمانة العامة للإنتربول – حاليا – ستة أنواع من النشرات ولكل نوع منها لون يميزها وهي:
النشرة الحمراء:-  لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم.
النشرة الزرقاء:-  لتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم.
 النشرة الخضراء:-  للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
 النشرة الصفراء:-  لتحديد مكان وجود المفقودين.
 النشرة السوداء:-  لتبيّن الجثث المجهولة.
 النشرة البرتقالية:-  لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة.
 
 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)