نشرات الإنتربول
- النشرة:- هي إشعار تقصّ صادر بلغات الانتربول الرسمية الأربع ( الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية ) و تصدر النشرة من الأمانة العامة للمنظمة بناء على طلب المكاتب المركزية الوطنية والمحكمتين الدوليتين التابعتين للأمم المتحدة.
- ظهر إستخدام النشرات للمرة الأولى عام 1947م .
- كيفية إصدار نشرات الإنتربول :-
يجب أن تصدر طلبات النشرات من قبل مكتب الإنتربول بناء على طلب السلطات القضائية في الدولة العضو ، و أن تكتب بياناتها بواحدة من اللغات الرسمية .
تصدر النشرات عن الأمانة العامة للمنظمة وفقا لقانون الإنتربول الأساسي وخصوصا ( المادة 3 منه ) .
تعمم النشرات إلى كافة الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول البالغ عددها حاليا ( 148 دولة ).
- أنواعها:- يصدر عن الأمانة العامة للإنتربول – حاليا – ستة أنواع من النشرات ولكل نوع منها لون يميزها وهي: