النشرات البرتقالية
النشرة البرتقالية:- لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة.
تعتبر النشرة البرتقالية بمثابة ”رسالة إنذار أمني“ تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع إرتكابهم لأعمال إرهابية ، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة .
توجّه هذه النشرات تحذيرات إلى المسؤولين عن الأمن في المنظمات الدولية ومجموعة إنفاذ القانون في البلدان ( الـ 184) الأعضاء في الإنتربول .
طريقة إصدار النشرات البرتقالية :-
يمكن للمكاتب المركزية الوطنية تقديم الطلبات بالإنترنت او أي وسيلة إلى الأمانة العامة للإنتربول لإصدارها .
على المكاتب المركزية الوطنية إرسال المعلومات مع مرفقاتها ( صور... ) إلى الأمانة العامة للإنتربول .
يتولى مركز العمليـات والتنسيـق ( CCC ) إصـدار النشـرة البرتقالية ( بالتعاون مع الإدارة الفرعية للأمن العام والإرهاب –PST ) .
إذا كان من الضروري لمركز العمليات و التنسيق الحصول على معلومات إضافية، فإنه يقوم بالإتصال بالمكتب المركزي الوطني الـذي زوّده أصلا بالمعلومات .