النشرات الحمراء
النشرة الحمراء:- لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم
كيفية إصدارها:
يجب أن تتضمّن استمارة طلب إصدار نشرة حمراء جميع البياناتاللازمة عن الشخص المطلوب لكي تـُعتبر النشرة سارية قانونا (للتوقيف المؤقت) وأهم البيانات ما يلي:
1- تفاصيل الهوية.
2- الأوامر القضائية الصادرة بحق المتهم.
3- التحرّك المطلوب عند العثور على الشخص.
4- الإشارة إلى النصوص القانونية الوطنية أو المعاهدات و الاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشأن تسليم المتهم.
صدر النشرة الحمراء استنادا إلى مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذيُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه.
القيمة القانونية للنشرات الحمراء :-
في العديد من البلدان، تعتبر النشرة الحمراء بمثابة طلب توقيف المطلوبين توقيفا مؤقتا .
بالنسبة للبلدان الأخرى، تـُعتبر فقط وسيلة لتبيّن المطلوبين وتحديد مكان وجودهم (مراقبة ـ تحذير) .
هل بوسع الإنتربول رفض إصدار نشرة حمراء ؟
لا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشتمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول .
يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة (3) من قانون الإنتربول الأساسي .