النشرات الخضراء
النشرة الخضراء:- للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
تستخدَم النشرات الخضراء للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلـدان أخرى .
طريقة إصدار النشرات الخضراء :-
تحيط البلدان الأعضاء علما بالنشاطـات الإجراميـة الممكنـة لشخص ما .
قاعدة عامة: من الضروري الحصول على معلومات مـن ثلاثة بلدان على الأقل.
استثناء: أعضاء المجموعـات الإجراميـة المنظمـة، ( Hells Angels ) ومرتكبو الجرائم الجنسيةضدالأطفال.
- تصدر عن أمانة الانتربول العامة إما بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتب مركزي وطني.
إذا لم ترد معلومات خلال خمس سنوات، يجري الإتصال بالجهة الطالبة.