الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

النشرات الخضراء
النشرة الخضراء:-  للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
تستخدَم النشرات الخضراء للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلـدان أخرى .
طريقة إصدار النشرات الخضراء :-
 تحيط البلدان الأعضاء علما بالنشاطـات الإجراميـة الممكنـة لشخص ما .
 قاعدة عامة: من الضروري الحصول على معلومات مـن ثلاثة بلدان على الأقل.
 استثناء: أعضاء المجموعـات الإجراميـة المنظمـة، ( Hells Angels )  ومرتكبو الجرائم الجنسيةضدالأطفال.
تصدر عن أمانة الانتربول العامة إما بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتب مركزي وطني.
   إذا لم ترد معلومات خلال خمس سنوات، يجري الإتصال بالجهة الطالبة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)