النشرات الزرقاء
النشرة الزرقاء:- لتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم.
1- تستخدَم النشرات الزرقاء لجمع معلومات إضافيـة عــن هويـة شخـص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية.
2- وتستخدَم هـذه النشرة بشكل أساسي لتتبع وتحديد مكان إقامة جناة لم يصدر بشأنهم قرار تسليم بعد أو لتحديد مكان إقامة شهود جرائم.
3- إذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء.