الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

النشرات الزرقاء
النشرة الزرقاء:-  لتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم.

 1- تستخدَم النشرات الزرقاء لجمع معلومات إضافيـة عــن هويـة شخـص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية.

 2- وتستخدَم هـذه النشرة بشكل أساسي لتتبع وتحديد مكان إقامة جناة لم يصدر بشأنهم قرار تسليم بعد أو لتحديد مكان إقامة شهود جرائم.

  3- إذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)