الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مهام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش
تتولى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالية:
1-   إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التفتيش الفني والمالي والإداري.
2- إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على أجهزة الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها وعلى مديريات الأمن بالمحافظات للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والإطلاع على الأعمال الإدارية والسجلات وأماكن الحجز للوقوف على مستوى حسن سير العمل وانتظامه ومستوى تنفيذه وحسن معاملة الجمهور وإعداد تقارير نتائج التفتيش.
3- الكشف عن نواحي القصور في تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة النافذة واقتراح وسائل معالجتها والعمل على حل مشاكل التطبيق الذي يسفر عنه التفتيش الدوري والمفاجئ.
4- مراقبة الدوام الرسمي والمناوبات ومدى التقيد بالانضباط العسكري في الوزارة والأجهزة التابعة لها وتقدير كفاءة الضباط والعاملين بها والإحاطة بسلوكهم فيما يتعلق بمهام وظائفهم.
5- التفتيش الدوري والمفاجئ على مخازن الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها والتأكد من سلامة ومطابقة محتوياتها مع الأرصدة الدفترية والتثبت من أن قيودها سليمة ومنتظمة مع إثبات نتائج الجرد بتقارير التفتيش.
6-    تحليل تقارير التفتيش واستخلاص نتائجها وتقديم تقارير مفصلة عن حصيلة كل عملية.
7-    التحقيق في المخالفات والجرائم المالية وحوادث الاختلاسات والإهمال.
8-  مراقبة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت والتأكد من صحة وسلامة الصرف للمستحقين في ديوان عام الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها.
9-    متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات المالية الصادرة من الجهات المختصة وتقديم التقارير عن ذلك للوزير.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)