الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإدارات النمطية > الإدارة العامة للرقابة و ... > النشاءة والتكوين التنظيمي

نشأت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والتحقيقات في العام 1972م وتتكون من البناء التنظيمي المنصوص عليه في الهيكل التنظيمي الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (93) لسنة 1997م التالي:

المدير العــــــام :  ومن مهامه ( الإشراف على أعمال الإدارات والأقسام ، ووضع الخطط    والتقارير والتنسيق مع الجهات المختصة).

نائب المدير العام: ومن مهامه ( معاونة المدير العام في مهامه ونيابته في غيابه، ومتابعة سير العمل وإعداد البرامج لتنفيذ الخطة).

 

إدارة الرقابة:       وتتكون من الأقسام التالية:ـ

·         قسم مراقبة الدوام: ويتولى(مراقبة الحضور والانصراف، ومراقبة المناوبات والحراسات والدوريات، وتجهيز المعدات ).

·         قسم الإدارات والانضباط:  ويتولى( مراقبة التنفيذ بالنظام والانضباط العسكري، وتقدير كفاءة العاملين وسلوكهم الوظيفي).

 

إدارة التفتيش الفنــــــــــــــي:   وتتكون من الأقسام التالية:ـ

  • قسم المخازن والعُهد: ويتولى( التفتيش الدوري والمفاجئ على المخازن والتأكد من سلامتها، المشاركة في لجان الدور والتسليم...الخ).
  • قسم المعدات الجاهزية: ويتولى ( التفتيش على الأجهزة والمعدات والمركبات ،والتأكد من توفير صيانتها وتوفير الاحتياطيات بالمخازن).

إدارة التفتيش الإداري والمالي:        وتتكون من الأقسام التالية:ـ

  • قسم التفتيش الإداري: ويتولى( التأكد من تحقيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات واستخدام السجلات وسلامتها).
  • قسم التفتيش المالي : ويتولى ( مراقبة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافئات وسلامة الصرف ، والتأكد من السجلات المالية).

إدارة التحقيقات والشكاوي: وتتكون من الأقسام التالية :ـ

  • قسم التحقيقات والشكاوي: ويتولى( التحقيق في المخالفات والجرائم المالية والاختلاسات والإهمال ، وتلقي الشكاوي وتحليلها ).
  • قسم الإدعاء : ويتولى( إعداد بيانات الاتهام وتجهيز المحاكمات التأديبية وإبلاغ الجهات المعنية بقرار المجلس التأديبي).
  • قسم الحفظ والتوثيق: ويتولى( إنشاء وترتيب وحفظ ملفات وسجلات المحاكمات التأديبية وإعداد الإحصائيات ).

مكتب المدير العام :          ويتكون من الأقسام التالية:ــ

  • قسم السكرتارية: ويتولى( المراسلات وقيدها وعرض البريد على المدير العام ، وحفظ المراسلات بعد الرد عليها .....الخ).
  • قسم الطباعة والتصوير: ويتولى( استلام وطباعة المراسلات الإدارية، وتصوير الوثائق والمستندات ).
  • قسم الشئون المالية والإدارية : ويتولى( إعداد المتطلبات من المواد المكتبية القرطاسية وتنظيم شئون الخدمة ، واستلام وصرف الاعتماد).

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)