نشأت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والتحقيقات في العام 1972م وتتكون من البناء التنظيمي المنصوص عليه في الهيكل التنظيمي الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (93) لسنة 1997م التالي:
المدير العــــــام : ومن مهامه ( الإشراف على أعمال الإدارات والأقسام ، ووضع الخطط والتقارير والتنسيق مع الجهات المختصة).
نائب المدير العام: ومن مهامه ( معاونة المدير العام في مهامه ونيابته في غيابه، ومتابعة سير العمل وإعداد البرامج لتنفيذ الخطة).
إدارة الرقابة: وتتكون من الأقسام التالية:ـ
· قسم مراقبة الدوام: ويتولى(مراقبة الحضور والانصراف، ومراقبة المناوبات والحراسات والدوريات، وتجهيز المعدات ).
· قسم الإدارات والانضباط: ويتولى( مراقبة التنفيذ بالنظام والانضباط العسكري، وتقدير كفاءة العاملين وسلوكهم الوظيفي).
إدارة التفتيش الفنــــــــــــــي: وتتكون من الأقسام التالية:ـ
- قسم المخازن والعُهد: ويتولى( التفتيش الدوري والمفاجئ على المخازن والتأكد من سلامتها، المشاركة في لجان الدور والتسليم...الخ).
- قسم المعدات الجاهزية: ويتولى ( التفتيش على الأجهزة والمعدات والمركبات ،والتأكد من توفير صيانتها وتوفير الاحتياطيات بالمخازن).
إدارة التفتيش الإداري والمالي: وتتكون من الأقسام التالية:ـ
- قسم التفتيش الإداري: ويتولى( التأكد من تحقيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات واستخدام السجلات وسلامتها).
- قسم التفتيش المالي : ويتولى ( مراقبة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافئات وسلامة الصرف ، والتأكد من السجلات المالية).
إدارة التحقيقات والشكاوي: وتتكون من الأقسام التالية :ـ
- قسم التحقيقات والشكاوي: ويتولى( التحقيق في المخالفات والجرائم المالية والاختلاسات والإهمال ، وتلقي الشكاوي وتحليلها ).
- قسم الإدعاء : ويتولى( إعداد بيانات الاتهام وتجهيز المحاكمات التأديبية وإبلاغ الجهات المعنية بقرار المجلس التأديبي).
- قسم الحفظ والتوثيق: ويتولى( إنشاء وترتيب وحفظ ملفات وسجلات المحاكمات التأديبية وإعداد الإحصائيات ).
مكتب المدير العام : ويتكون من الأقسام التالية:ــ
- قسم السكرتارية: ويتولى( المراسلات وقيدها وعرض البريد على المدير العام ، وحفظ المراسلات بعد الرد عليها .....الخ).
- قسم الطباعة والتصوير: ويتولى( استلام وطباعة المراسلات الإدارية، وتصوير الوثائق والمستندات ).
- قسم الشئون المالية والإدارية : ويتولى( إعداد المتطلبات من المواد المكتبية القرطاسية وتنظيم شئون الخدمة ، واستلام وصرف الاعتماد).