الإدارة العامة للشئون القانونية
وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع المختصين فيها ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظ أصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ.
2- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية.
3- توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
4- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والأجهزة التابعة لها.
5- الإشراف على أعمال القانونيين العاملين في الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها.
6- تمثيل الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها أمام القضاء وغيرها من الجهات وفقاً لقانون قضايا الدولة.
7- تقديم المشورة القانونية للوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها.
8- المساهمة بشرح القوانين والأنظمة المتلفة للعاملين في الوزارة والأجهزة التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين أوساط الموظفين بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي.
9- مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها ورفع تقارير عن أية خروقات قانونية.
10- الاشتراك في لجان التحقيق الإدارية والتحقيق في المخالفات التي من الجهات المعنية في الوزارة.
11- متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها من أجهزة الدولة المعنية.
12- البت في الشكاوي والتظلمات في مختلف القضايا القانونية التي تحال إليها من الوزير.