الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإدارات النمطية > الإدارة العامة للعلاقات ...
 
تتولى الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي المهام والاختصاصات الآتية:
      1-    وضع خطط وبرامج لأنشطة ومهام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومتابعة تنفيذها في إطار وزارة الداخلية.
2-    تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لكافة العاملين بالوزارة وتقوية أواصر المودة بينهم ورفع الروح المعنوية لديهم.
3-    تقوية أواصر الصلة بين الشرطة والمجتمع وتنمية الوعي الأمني لديهم عن طريق شرح وبلورة مهام وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة.
4- رصد اتجاهات الرأي العام حول الأنشطة التي تقوم بها هيئة الشرطة والخدمات التي تقدمها للجمهور ودراستها دراسة تحليلية ورفع التقارير بشأنها إلى قيادة الوزارة للاستفادة منها في تطوير نشاطها.
5-    التنسيق مع أجهزة وسائل الإعلام بهدف نشر الأخبار الخاصة بالوزارة والتغطية الإعلامية لجميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الوزارة وفروعها.
6-    إعداد وتنفيذ البرامج الأمنية والوقائية والتوعوية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.
7-    اتخاذ الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمرات الصحفية والندوات التي تعقدها قيادة الوزارة.
8-    استقبال وتوديع الوفود الأجنبية وترتيب إقامتها مع الجهات المعنية.
9- العمل الدائم على تحسين صورة هيئة الشرطة لدى الجمهور والاهتمام بتنظيم كافة المظاهر التي تعكس الصورة الحسنة للشرطة وتنمي العادات والأعراف الشرطية الإيجابية.
10-توعية وتثقيف أفراد هيئة الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والسياسية والثقافية ومتابعة محو الأمية في أوساطهم بالتنسيق مع الجهات المختصة والاهتمام بوضع مناهج العلاقات العامة والتوجيه بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الشرطية.
11-تنفيذ كافة الأعمال الطباعية والمطبوعات الخاصة بالوزارة والأجهزة الأمنية.
12-تصميم وتنفيذ وتنظيم استخدام كافة الرموز من شعارات ودروع وأوسمة وأنواط وغيرها من الأشكال التعريفية الخاصة بالشرطة.
13-الإعداد والترتيب للمناسبات والاحتفالات الشرطية وتنظيم المشاركة في الاحتفالات الرسمية والوطنية التي لها علاقة بها.

عن الإدارة
تعريف بالإدارة
إصدارات أمنية
منوعات إعلامية
واحة القراء
الخدمات الإلكترونية
تواصل معنا

  

العنوان 

 

للتراسل مع الإدارة عبر الإيميل


التسجيل في الرسائل الإخبارية:  

البريد:
الإسم الكامل:
الإسم الأول:
إسم العائلة:

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)