الأنشطة
1- دراسة الرأي العام:
وذلك من خلال المواضيع المنشورة في مختلف الصحف المحلية وحول الموضوعات الأمنية.
2- تخطيط برامج العلاقات العامة.
3- إعداد ونشر العديد من البرامج في الوسائل المتاحة المناسبة للجمهور ومن هذه البرامج:
أ) المرئية المسموعة – برنامج الحراس التلفزيوني.
ب) المسموعة – عبر الإذاعة – الرأي العام، طريق السلامة.
ج) عبر الصحافة (المطبوعات) مجلسة الحراس الشهرية وصحيفة الحارس الأسبوعية – وكذلك المطبوعات الأخرى من نشرات ومطويات من بعض الأجهزة والمصالح وبعض الملصقات، المطويعات، التقارير الشهرية، الكتابات في بعض الصحف.
د) البرامج الجماهيرية (الاتصال الجماهيري) الندوات، المحاضرات، الاحتفالات، الدورات، اللقاءات والمؤتمرات.
ه) الإشراف على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية لرجال الأمن وأسر الشهداء والمصابين.
و) الصحافة الإلكترونية؛ عن طريق شبكة الإنترنت.
ز) الاتصال الشخصي.
4- إقامة علاقات مع بعض الجهات.
5- عمل الحوافز والمكافآت للمبرزين من منتسبي الشرطة.
6- استقبال الزوار ومساعدتهم على الحصول على المعلومات.
7- تقييم برامج العلاقات العامة ووضع التوصيات.