النشأة والتطور
- كان أول تشريع ينشئ هذه الوحدة وينظمها هو قرار المجلس الجمهوري رقم (9) لسنة 198-68م وأطلق عليها اسم (إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي).
- ثم جاء قرار مجلس القيادة رقم (1) لسنة 1975م بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية حيث تم تسميتها بـ(الإدارة العامة للعلاقات العامة).
- مرت هذه الإدارة بمراحل متعددة من التطور والتحديث حيث أعاد تنظيمها القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981م بشأن إعادة تنظيم إدارة العلاقات العامة وسميت بـ (الإدارة العامة للعلاقات العامة).
- ثم أعاد تنظيمها القانون رقم (28) لسنة 1985م بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية حيث وسع هذا القانون في مهامها وأنشطتها.
- وكان آخرها هو القرار الجمهوري بالقانون رقم (169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية حيث أصبحت بهذا التشريع أكثر تطوراً وأوسع اختصاصاً، وبهذا القرار سميت بـ(الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي).