بعد الوحدة المباركة صدر القرار الوزاري رقم (73) لعام1993م بشأن العمل باللائحة المؤقتة لوزارة الداخلية وقد حدد القرار مهام واختصاصات الإدارة العامة للإحصاء والمتابعة وتبعيتها المباشرة للأخ/الوكيل للشئون المالية والإدارية....تكلمة.
لوضع أي مقترحات أو تساولات عن الموقع.