الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإدارات النمطية > الإدارةالعامة للمعلومات ...
 
بعد الوحدة المباركة صدر القرار الوزاري رقم (73) لعام1993م بشأن العمل باللائحة المؤقتة لوزارة الداخلية وقد حدد القرار مهام واختصاصات الإدارة العامة للإحصاء والمتابعة وتبعيتها المباشرة للأخ/الوكيل للشئون المالية والإدارية....تكلمة.

للتراسل مع الإدارة: gdtr@moi.gov.y  
لوضع أي مقترحات أو تساولات عن الموقع.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)