الأهداف
الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات والبحوث واحدة من الإدارات المركزية الإشرافية والإستشارية في ديوان الوزارة تسهم بصورة نشطة في تحقيق الأهداف المناط بوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تحقيقها والمتمثلة في:
1- المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة.
2- حماية الأرواح والأعراض والحريات العامة وحقوق الإنسان.
3- منع الجرائم قبل وقوعها وكافحتها وضبط مرتكبيها.
4- كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين والسياح والمستثمرين.
5- الحرص الدائم على تطور الأداء الأمني وتحديث أجهزة وزارة الداخلية وإستكمال بنيتها التحتية ومتطلبات نشاطها للوفاء بواجباتها ومهامها الدستورية.
6- تنمية وتطوير قدرات رجال الأمن التدريبية والتأهيليه وتنمية الوعي الأمني والقانوني لديهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
7- العمل بكل الإمكانات لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين والمجتمع وتعزيز روح الثقة والتعاون مع المواطنين ومنظماتهم الإجتماعية ومختلف الأجهزة الحكومية وفي المقدمة منها أجهزة الأمن والقضاء.
8- العمل المتواصل على تعزيز العلاقة والتعاون مع الأجهزة الأمنية المقابلة في الدول الشقيقة والصديقة.