الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الأهداف
الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات والبحوث واحدة من الإدارات المركزية الإشرافية والإستشارية في ديوان الوزارة تسهم بصورة نشطة في تحقيق الأهداف المناط بوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تحقيقها والمتمثلة في:
1-     المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة.
2-      حماية الأرواح والأعراض والحريات العامة وحقوق الإنسان.
3-      منع الجرائم قبل وقوعها وكافحتها وضبط مرتكبيها.
4-      كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين والسياح والمستثمرين.
5-   الحرص الدائم على تطور الأداء الأمني وتحديث أجهزة وزارة الداخلية وإستكمال بنيتها التحتية ومتطلبات نشاطها للوفاء بواجباتها ومهامها الدستورية.
6-     تنمية وتطوير قدرات رجال الأمن التدريبية والتأهيليه وتنمية الوعي الأمني والقانوني لديهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
7-    العمل بكل الإمكانات لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين والمجتمع وتعزيز روح الثقة والتعاون مع المواطنين ومنظماتهم الإجتماعية ومختلف الأجهزة الحكومية وفي المقدمة منها أجهزة الأمن والقضاء.
8-     العمل المتواصل على تعزيز العلاقة والتعاون مع الأجهزة الأمنية المقابلة في الدول الشقيقة والصديقة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)