المهام والاختصاصات
1- إقتراح الأهداف والسياسات العامة لتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية وفروعها المختلفة في ضوء الأهداف والسياسات والإستراتيجيات العامة للدولة وبرامج الحكومة والإستراتيجية الأمنية للوزارة ومقررات المؤتمرات السنوية لقادة وزارة الداخلية.
2- إعداد الخطط والبرامج السنوية التنفيذية للأهداف والسياسات العامة في الخطط الخمسية والعشرية للوزارة، وأن تحتوي على مؤشرات قابلة للقياس يعتمد عليها في تقييم الأداء والإنجاز السنوي.
3- متابعة وتقييم الأداء الأمني على كافة المستويات لضمان التطبيق السليم للأهداف والسياسات العامة وتطويرها، وتقديم تقارير المتابعة والتقييم الدورية والسنوية والاستثنائية إلى قيادة الوزارة بانتظام.
4- دراسة المشاكل التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات اللازمة واقتراح السبل الكفيلة بتحسين الأداء الأمني واقتراح التعديلات التي يجب إدخالها على خطة الوزارة في ضوء المستجدات.
5- إعداد وتقييم خطط التوسع في الخدمات الأمنية بمختلف مستوياتها وأنواعها، مع مراعاة الأولويات وبالتنسيق المسبق مع القطاعات المختصة في ديوان الوزارة.
6- جمع ومراجعة وتبويب البيانات والمعلومات والإحصائيات عن مختلف الأنشطة والمهام والعمليات الأمنية وتصميم النظم والبيانات والجداول بشأنها، وتحليل المعلومات والإحصائيات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة، واقتراح المعالجات للظواهر الجرمية المختلفة ورفعها للجهات المختصة.
7- إعداد النظم والبرامج والشبكات في مجال تقنية المعلومات وصيانتها وتحديثها وتأمين محتوياتها والاشتراك في اختيار وتدريب المبرمجين والمحللين العاملين في وزارة الداخلية وفروعها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- إعداد خطط البناء والتشييد التابعة للوزارة وفروعها المختلفة ووضع التصاميم والمخططات الخاصة بها واقتراح مواقع إنشائها وتوزيعها في ضوء الاحتياجات الأمنية وعلى أساس المعايير والأسس الخاصة بذلك لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة بشأنها للتعرف على مدى تنفيذ المشاريع وتطابقها مع البرنامج الزمني والتكلفة المقدرة لها.
9- تشترك الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات والبحوث مع القطاعات المختصة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة و إعداد الحساب الختامي عن المصروفات والإنفاق في مجال مهامها واختصاصاتها.
10- إصدار النشرات والكتيبات الإحصائية الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة.
11- الإسهام في إقتراح وتطوير مناهج ومواد التأهيل والتدريب في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة وتحديد الاحتياج لتأهيل وتدريب الكادر المتخصص في المجالات المختلفة.
12- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والبرتوكولات الأمنية الثنائية والجماعية الموقعة مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة تفعيلها وتنفيذها.
13- الإشراف الفني على فروعها في مختلف أجهزة وزارة الداخلية وتقديم المساعدة اللازمة لها وبما يضمن إنجاز المهام والواجبات المناط بها تحقيقها.
14- إقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصها.
15- إعداد البرامج التدريبية التأهيلية للعاملين في مجال التخطيط والإحصاء وتنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختصة.