نبذه عن نشوء وتطور الإدارة
-
بصدور القرار الجمهوري رقم (48) لعام 1980م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس القيادة رقم (1) لعام 1975م بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية استحدثت الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط والمتابعة وفي ضوء ذلك صدر القرار الوزاري رقم (11) لسنة1980م الذي أهتم بتنظيم وتحديد مهام واختصاصات هذه الإدارة وتكوينها التنظيمي.
-
صدر القرار رقم (17) لعام 1982م باستحداث دائرة المعلومات والتخطيط والتنظيم وتبعيتها لقسم الأركان بوزارة الداخلية (الشطر الجنوبي سابقاً).
-
صدر القانون رقم (28) لسنة 1985م بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية والذي حدد بالتفصيل ولأول مرة مهام واختصاصات الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط والمتابعة وهيكلها التنظيمي وتبعيتها المباشرة للأخ/وزير الداخلية.
-
بعد الوحدة المباركة صدر القرار الوزاري رقم (73) لعام1993م بشأن العمل باللائحة المؤقتة لوزارة الداخلية وقد حدد القرار مهام واختصاصات الإدارة العامة للإحصاء والمتابعة وتبعيتها المباشرة للأخ/الوكيل للشئون المالية والإدارية.
-
صدر القرار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية وقد حدد القرار مهام واختصاصات الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط والبحوث وهيكلها التنظيمي وتبعيتها المباشرة للأخ/وزير الداخلية.
-
ابتداءً من النصف الثاني لعام 2002م تم تفعيل إدارة التخطيط والمتابعة بالإدارة العامة حيث جرى لأول مرة إعداد خطط عمل وزارة الداخلية وفروعها منذ 2003م على أساس مصفوفة بالمهام وقائمة على أهداف وسياسات ومؤشرات محددة يتطلب بلوغها خلال العام ويجري إقرارها وتقييمها في المؤتمرات السنوية لقادة وزارة الداخلية.
-
في مطلع 2003م تم تفعيل إدارة الإحصاء والتحليل بالإدارة العامة وتم تعيين مديراً لها وتوفير الكادر ومباشرة مهمة إعداد التقارير الإحصائية الأمنية الشهرية والفصلية والنصف سنوية والسنوية عن الجرائم والحوادث غير الجنائية والحوادث والمخالفات المرورية وإنجازات المصالح والإدارات العامة عن الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزائرين لليمن وتحققت نتائج كبيرة في ضبط وتوحيد العملية الإحصائية لأجهزة وزارة الداخلية.
-
منذ 2003م يقدم تقرير نصف سنوي تقييمي إلى جانب التقارير السنوية التقييمية عن مستوى تنفيذ خطط وبرامج عمل أجهزة وزارة الداخلية المختلفة إلى قيادة الوزارة للإطلاع على سير تنفيذ المهام المخطط لها وبما يضمن إصدار التوجيهات والتعليمات في الوقت المناسب لبلوغ المؤشرات والمحددات التي شملتها الخطة السنوية للعمل.
-
منذ 2004م فُعّلت إدارة البحوث والدراسات بالإدارة العامة وتم تعيين مديراً لها في 2005م وأنجزت مجموعة من البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهام الأمنية والظواهر الجرمية المختلفة قُدمت لقيادة الوزارة والأجهزة الحكومية المركزية وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نائف للعلوم الأمنية.
-
حاليا تعمل جميع الإدارات الست في هيكل الإدارة العامة بوتيرة عالية لإنجاز المهام والوظائف المناطة بها قانوناً ولتحقيق التميز في الأداء.
-
الفروع منتصف 2002م كان التواجد في المحافظات وأمانة العاصمة والمصالح (الهجرة والأحوال والسجون) فقط.
-
بموجب القرار الوزاري رقم (242) لعام 2003م تم استحداث إدارات التخطيط والمعلومات والبحوث في الإدارات العامة والمؤسسات التعليمية بوزارة الداخلية ومجموعها (24) إدارة.
-
بموجب القرار الوزاري رقم (3322) لسنة 2004م تم استحداث إدارة التخطيط والمعلومات والبحوث في قيادة الأمن المركزي.
-
بموجب القرارات الجمهورية رقم (252و 253) لسنة 2002م تم استحداث إدارات التخطيط والمعلومات والبحوث في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للشرطة السياحة.
-
وفقاً للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2003م تم استحداث الإدارة العامة التخطيط والمعلومات والبحوث في مصلحة خفر السواحل.
-
بموجب القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2004م تم استحداث إدارة التخطيط والمعلومات والبحوث بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
-
بموجب التعميم رقم (11/2006م) المحرر 24/1/2006م الصادر عن الأخ/نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والذي قضى باستحداث إدارات ووحدات التخطيط والإحصاء في فروع المصالح والإدارات العامة وإدارات أمن المديريات وأقسام الشرطة بالمحافظات وأمانة العاصمة.