الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 
تابع مهام وزارة الداخلية
16-     وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات الشرطة تنظيماً وتدريباً وتسليحاً ورفدها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية.
17-     تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي.
18-     إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.
19-     إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها.
20-     المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة.
21-    أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)