تابع مهام وزارة الداخلية
16- وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات الشرطة تنظيماً وتدريباً وتسليحاً ورفدها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية.
17- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي.
18- إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.
19- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها.
20- المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة.
21- أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.