الأهداف والأنشطة
تتمثل مهام الإدارة لحراسة المنشات وحماية الشخصيات في الأهداف التالية:
1- وضع الخطط والتصورات لحماية وحراسة المنشات والمرافق العامة في جميع محافظات الجمهورية.
2- حماية منشات ومقرات ومباني أجهزة الدولة المختلفة.
3- حماية الشخصيات الهامة الوطنية والأجنبية.
4- المساهمة في توفير الحماية الأمنية أثناء أقامة المهرجانات والاحتفالات المختلفة.
5- حراسة المشاريع والمنشات الاقتصادية.
6- حراسة مقرات السفارات الأجنبية والمعتمدة والمباني التابعة لها.
7- حراسة مقرات الهيئات والمنظمات العربية والدولية والمباني التابعة لها.
8- حراسة مقرات الشركات والمؤسسات الأجنبية ومواقع المشاريع التي تنفذها.
9- حراسة المطارات والمواني والمنفذ البرية وتوالي شئون الأمن فيها.
10- حراسة مقرات المحاكم والنيابات العامة وتولي شئون الأمن فيها.
11- المساهمة في اقتراح وأعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالحراسة والتأمين للمنشات العامة وتنفيذها بعد إقرارها.