الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مهام الإدارة العامة لحراسة المنشآت والشخصيات
تتولى الإدارة العامة لحراسة المنشآت والشخصيات المهام و الاختصاصات الآتية:
1-        وضع خطة لحماية وحراسة المنشآت والمرافق العامة.
2-        حماية منشآت ومقرات ومباني أجهزة الدولة المختلفة.
3-        حماية الشخصيات الهامة الوطنية والأجنبية.
4-        المساهمة في توفير الحماية الأمنية أثناء إقامة المهرجانات والمؤتمرات والاحتفالات المختلفة.
5-        حراسة المشاريع والمنشآت الاقتصادية.
6-        حراسة مقر السفارات الأجنبية المعتمدة والمباني التابعة لها.
7-        حراسة مقار الهيئات والمنظمات العربية والدولية والمباني التابعة لها.
8-        حراسة مقار الشركات والمؤسسات الأجنبية ومواقع المشاريع التي تنفذها.
9-        حراسة المطارات والموانئ والمنافذ البرية وتولي إدارة شئون الأمن فيها.
10- إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع فاعلية وجاهزية العاملين في مجال الحماية والحراسة
      الأمنية على نحو يكفل لهم إتقان استخدام الأسلحة والوسائل التكتيكية بصورة فعالة.
11-  المساهمة في اقتراح وإعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالحراسة والتأمين للمنشآت العامة وتنفيذها بعد إقرارها.
12-    توفير وتحديث التجهيزات والمعدات اللازمة وتزويد قوات حراسة المنشآت بها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)