مهام الإدارة العامة لحراسة المنشآت والشخصيات
تتولى الإدارة العامة لحراسة المنشآت والشخصيات المهام و الاختصاصات الآتية:
1- وضع خطة لحماية وحراسة المنشآت والمرافق العامة.
2- حماية منشآت ومقرات ومباني أجهزة الدولة المختلفة.
3- حماية الشخصيات الهامة الوطنية والأجنبية.
4- المساهمة في توفير الحماية الأمنية أثناء إقامة المهرجانات والمؤتمرات والاحتفالات المختلفة.
5- حراسة المشاريع والمنشآت الاقتصادية.
6- حراسة مقر السفارات الأجنبية المعتمدة والمباني التابعة لها.
7- حراسة مقار الهيئات والمنظمات العربية والدولية والمباني التابعة لها.
8- حراسة مقار الشركات والمؤسسات الأجنبية ومواقع المشاريع التي تنفذها.
9- حراسة المطارات والموانئ والمنافذ البرية وتولي إدارة شئون الأمن فيها.
10- إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع فاعلية وجاهزية العاملين في مجال الحماية والحراسة
الأمنية على نحو يكفل لهم إتقان استخدام الأسلحة والوسائل التكتيكية بصورة فعالة.
11- المساهمة في اقتراح وإعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالحراسة والتأمين للمنشآت العامة وتنفيذها بعد إقرارها.
12- توفير وتحديث التجهيزات والمعدات اللازمة وتزويد قوات حراسة المنشآت بها.