مرحباً بزوارنا الكرام
إن طقم النجدة المتواجد في مقر خدمته يعد بمثابة قسم مصغر وبإمكان المواطن الابلاغ عن أي حالة أمنية أو جنائية ومهام شرطة النجدة تنطلق أساساً من تسميتها وهي نجـدة المواطن وبإمكان أي شخص التواصل مع عمليات شرطة النجدة على الرقم (199) على مدار الساعة. وعليه تحديد بياناته حسب مايطلب منه المناوب في العمليات وسيتم توجيه أطقم النجدة لتقديم الخدمة حسب الحالة أو تقديم بلاغ مباشر لطقم النجدة المتواجد بالقرب من المبلغ، وسيقوم باستيفاء بيانات المبلغ وطبيعة البلاغ والإنتقال حسب الحالة.
والآن: لمرور في جولة سريعة عن الإدارة تصفح القائمة في الجهة اليمنى (عن الإدارة).
لوضع مقترحاتك واستفساراتك ووجهة نظرك عن الموقع:
العنوان: المقر: الحصبه – جوار وزارة الداخلية