المهام
تتولى الإدارة العامة لشرطة النجدة المهام والاختصاصات الآتية:
-
تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأفراد المجتمع بصورة مشرفة تجسد شعار الشرطة في خدمة الشعب.
-
توجيه وتنسيق ومراقبة جهود شرطة النجدة والإشراف الفني على فروعها في المحافظات.
-
المشاركة في أعمال الدوريات في نطاق المدن الرئيسية مع قوات الشرطة في نطاق الخطة المرسومة والمساعدة في ضبط الجرائم التي تتكشف لها وتسليم المضبوطات والمتهمين للأجهزة الأمنية.
-
تقديم العون بصورة وثيقة لإدارات وأقسام وأجهزة الشرطة المختلفة على نحو يمكنها من تنفيذ مهامها العملية على الوجه الأكمل.
-
مرافقة مواكب الوفود الرسمية الزائرة.
-
المساهمة في حفظ النظام والأمن في الملاعب الرياضية أثناء إقامة المباريات بالتعاون مع الجهات المعنية.