الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

المهام
تتولى الإدارة العامة لشرطة النجدة المهام والاختصاصات الآتية:
  1. تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأفراد المجتمع بصورة مشرفة تجسد شعار الشرطة في خدمة الشعب.
  2. توجيه وتنسيق ومراقبة جهود شرطة النجدة والإشراف الفني على فروعها في المحافظات.
  3. المشاركة في أعمال الدوريات في نطاق المدن الرئيسية مع قوات الشرطة في نطاق الخطة المرسومة والمساعدة في ضبط الجرائم التي تتكشف لها وتسليم المضبوطات والمتهمين للأجهزة الأمنية.
  4. تقديم العون بصورة وثيقة لإدارات وأقسام وأجهزة الشرطة المختلفة على نحو يمكنها من تنفيذ مهامها العملية على الوجه الأكمل.
  5. مرافقة مواكب الوفود الرسمية الزائرة.
  6. المساهمة في حفظ النظام والأمن في الملاعب الرياضية أثناء إقامة المباريات بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)