الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذه
أنشات شرطة النجدة في عام 1974م ووردت في قرار مجلس القيادة رقم (1) لسنة 1975م بشأن تنظيم وزارة الداخلية باسم إدارة اللاسلكي وشرطة النجدة.
وحدد الغــرض من إنشائها حسب اللائحة التنظيمية لوزارة الداخليــة (بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين) وشرطة النجدة من خلال المهام التي تنفذها تعمل على تجسيــد شعــار (الشرطة في خدمة الشعب) ودورياتها تعمل على ضبط الجريمة بعد وقوعها ومنعها قبل وقوعها.
وتزامن مع افتتاح قيادة شرطة النجدة افتتاح فرع النجدة في كل من الحديدة وتعز وإب في عام 1975م.
وبدأت شرطة النجدة بإمكانيات بسيطة من قوة بشرية ضئيلة وعدد من الأطقم وكان نشاطها محدود في أمانة العاصمة ومراكز بعض المدن التي توجد بها فروع للنجدة وبعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 من مايو استطاعت شرطة النجدة أن تحقق قفزة هائلة على جانبين:
  1. من حيث الانتشار أصبح لشرطة النجدة فروع في جميع محافظات الجمهورية واستمرتطورها بتطور الأمن بشكل عام بحيث أصبحت تغطي بخدماتها مختلف أرجاء الوطن إذ يتمركز أطقم وقوى شرطة النجدة في نقاط المراقبة الأمنية في الخطوط الطويلة بجميع المحافظات ومن خلال ذلك ساهمت بفاعلية في الحد من الجريمة وضبط العديد من القضايا.
  2. أصبح القوام البشري والإمكانيات المادية من الأطقم والوسائل في شرطة النجدة كبير بالمقارنة بالمراحل الأولى لإنشائها ولازالت تحث الخطى للنهوض بالعمل الأمني وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أرجاء الوطن.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)