مرحباً بزوارنا الكرام
الإدارة العامة للأدلة الجنائية هي تلك الإدارة التي وجدت من أجل الوصول إلى المتهم الفعلي في جميع الجرائم التي يشهدها مجتمعنا اليمني أو الجرائم التي تم إدخالها الى مجتمعنا اليمني ومنها جرائم الإرهاب والقتل واالتزوير والمخدرات وغيرها .. وتتكون الأدارة من عدة إدراة فرعية , ولكل إدارة مهام خاصة بها .
ولمعرفة عن الإدارة وعن مهامها وإختصاصها الرجاء تصفح القائمة في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى .
للتراسل بشأن أداء وفعالية الإدارة ومدى تلبية احتياجاتها للمجتمع يرجى المراسلة على العــــنوان الالكتروني التالي : criminalexplo@gmail.com
moi-criminal@moi.gov.ye