مهام الإدارة لعامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
-
تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية الدائمة بين وحدات وزارة الداخلية ومواقعها الثابتة والمتحركة وكذلك تامين الاتصالات اللازمة للقيام بالفعاليات المؤقتة مثل المشاريع التدريبية والعسكرية والاحتفالات والمهرجانات وكل ما يتطلب الاتصالات للحالة الأمنية.
-
العمل على سرعة تداول المعلومات عبر أجهزة الاتصالات في كل ظروف الحالة وإيصالها السريع إلى الجهات المعنية والحفاظ على سريتها.
-
إعداد الوثائق الخاصة بتنفيذ إعمال الاتصالات في نطاق شبكة الاتصالات لوزارة الداخلية وكذا إعداد المعايير الخاصة بنوعية وكمية أجهزة ومعدات الاتصالات.
-
وضع الاحتياطي اللازم من الأجهزة ومعدات الاتصال لدى وحدات وزارة الداخلية في عموم محافظات الجمهورية عبر الفروع.
-
الإشراف الفني على تشغيل أجهزة الاتصالات والقيام بإعمال صيانتها وإصلاحها الدائم وذلك بخبرات يمنية وكذا الاستشارات الفنية والاستعانة بالخبرات الداخلية الخارجية في هذا المجال.
-
الإشراف على التأهيل التخصصي في مجال الاتصالات للضباط وضباط الصف والجنود.
-
التوجيه والمراقبة المنظمة لتنفيذ الاتصالات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخلين بأنظمة الاتصالات.
المهام والخطط والمستقبلية لاستخدامات أنظمة الاتصالات:
-
العمل على رفع الدراسات الفنية والميدانية الخاصة لإنشاء شبكة اتصالات رقمية متطورة.
-
مواصلة العمل على توفير متطلبات المشاريع ذات الأهمية ألاستراتيجيه الخاصة بإنشاء الأبراج الهوائية وتوفير الطاقة الشمسية وتحديث التجهيزات الفنية وشبكات الاتصالات.
-
إعداد خطط منهجيه لتغطية معظم إنحاء وعموم المحافظات والطرق والموصلة لها بالاتصالات السلكية واللاسلكية.