الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذه عن تاريخ الاتصالات

  تأسست اتصالات وزارة الداخلية أولا في المحافظات الجنوبية عام 1940م تحت اسم (كتيبة اللاسلكي) وقد كانت بداية نشأتها باستخدام أجهزه لاسلكية ألمانية الصنع بالإضافة إلى الاستفادة من تطور الاتصالات الهاتفية في ذلك الوقت نظراً لوجود كابل الاتصالات الرئيسي في مدينة عدن والذي كان يربط اتصالات المستعمرات البريطانية آنذاك حيث كانت قيادة الاتصالات عند تأسيسها وحتى جلاء الاستعمار تحت سيطرة السلطة البريطانية ومن عام 1969م أصبحت قيادة الاتصالات بأيد اليمنيين.

  تأسست اتصالات وزارة الداخلية في المحافظات الشمالية عام1974م تحت اسم (الإشارة) وقد كانت بداية نشأتها باستخدام أجهزه يابانية الصنع بالإضافة إلى محطات لاسلكية ألمانية وكذا تطور الأمر بالنسبة لاستخدام الاتصالات الهاتفية حتى عام 1982م حيث تم تنفيذ نقلة لمستوي الأداء واستخدام أجهزة لاسلكية متطورة آنذاك يابانية الصنع حيث تم استخدام نظم التغيير والترميز والنداءات اللاسلكية الخاصة والبرمجة اللاسلكية للأجهزة بطريقة يدوية وتم تنظيم عملية الاتصالات السلكية واللاسلكية في المحافظات حيث ولم يكن وقتها قد تم إنشاء فروع بالمحافظات بل كان يوجد في كل المحافظات محطة لاسلكية وعامل اتصالات لتنظيم عملية الاتصالات بين الوحدات الأمنية وتبادل المعلومات والبلاغات ونظراً لضيق الإمكانيات آنذاك فقد تم دمج إدارة الاتصالات مع شرطة النجدة منذ عام 1983م بالإضافة إلى إن العمليات كانت ضمن اختصاصات الاتصالات حتى تم استخدامها كإدارة عامة بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة.

أنواع الأجهزة السلكية واللاسلكية المستخدمة خلال تلك المراحل المحافظات الجنوبية والشرقية كان يستخدم:

  • أجهزة كولنس.

  • أجهزة باي.

  • أجهزة راتجال 906,156،926،931،104 نوع(RFT).

  • أجهزة ألمانية (ألمانيا الشرقية) 55100،551000، E4N2،SE420،SEU15

  • أجهزة شنوا يابانية.

-          المحافظات الشمالية والغربية عام 1974م – 1982م كان يستخدم فيها ما يلي:

  •  أجهزة HF – أمريكية الصنع نوع (SR).

  • أجهزةVHF – ألمانية الصنع نوع (تلفونكن).

  • أجهزةVHF – انجليزية الصنع نوع (Bi).

عام 1983م – 1990م:

حصلت نقلة نوعية في مستوى الأداء من خلال عقد اتفاق لتوريد أجهزة لاسلكية يابانية الصنع نوع (انرستو) والتي لازالت تعمل حتى ألان.

عام 1994م:

تم التعاقد على توريد أجهزة لا سلكية أمريكية الصنع نوع(موتورولا) MTS2000 إلا أن هذه الأجهزة باهظة الثمن.

عام 1996م:

تم توريد أجهزة ألمانية نوع(AEG) تمت الاستفادة من التجارب السابقة ومن خلال ذلك تم استيراد أجهزة كورية الصنع من نوع(ماكسون) إلا انه تم العودة لاستيراد موتورولا.

القيادات الإدارية التي تولت سيادة الاتصالات منذ تأسيسها:

  • قبل الوحدة:المحافظات الجنوبية والشرقية:

  1. محمد علي يا فعي (بعد الاستقلال)للفترة (1969م).

  2. احمد علي هيثم.

  3. احمد خميس النسي.

  4. عوض أبو بكر.

  5. عيد روس عبدالله.

  6. صالح عبد القوي.

*المحافظات الشمالية والغربية:

كانت الاتصالات مدمجة مع شرطة النجدة والعمليات وكانت تحت اسم(اللاسلكي):

  1. حمود زيد عيسى للفترة (1974).

  2. عبد الخالق احمد الجديري.

  3. لطف الآنسي.

  4. طاهر الأشول.

  5. حسين الثور.

  6. عبد الوهاب الرضي.

  7.  يحيى علي العمري للفترة(1990م).

  • بعد الوحدة:

  1. محمد مظفر احمد محسن للفترة(1993-1994م).

  2. عبدالله يحيى جابر(1994- حتى الآن).

مراحل دمج الاتصالات بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة:

  بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة تم الإعداد لدمج الاتصالات في إدارة عامة واحدة بحيث تجمع تخصصات الجانبين الفنية للاستفادة منهما وكذا الوسائل المستخدمة لديهما وخصوصاً لان الاتصالات في المحافظات الجنوبية كانت كإدارة عامة مستقلة وكانت الاتصالات في المحافظات الشمالية مدمجة ضمن شرطة النجدة والعمليات تحت مسمى (اللاسلكي) ومن ثم تم تكوين إدارة عام الاتصالات بحيث يتبع هذه الإدارة قطاع الأمن العام بالوزارة.

  وقد تم حينها تعيين مديراً عاماً من المحافظات الشمالية ونائباً من المحافظات الجنوبية والذي كان قبلها يديروا الاتصالات بالمحافظات الجنوبية وتم توزيع التخصصات الفنية وتعيينها لشغل المناصب الفنية والإدارية المناسبة ضمن الإدارة العامة بالإضافة إلى دعم تلك الكوادر ورفدها بالإمكانيات اللازمة لها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)