مهام الإدارة العامة للبحث الجنائي
تتولى الإدارة العامة للبحث الجنائي المهام والاختصاصات الآتية:
-
إعداد وتنفيذ الخطة الأمنية العامة لمكافحة الجريمة.
-
مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
-
تنمية وتطوير العمل التخصصي في مجال البحث الجنائي.
-
تنظيم التعاون والتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية ومع الأجهزة والهيئات الحكومية للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
-
العمل على حماية الأرواح والأعراض والأموال الخاصة والعامة.
-
إعداد التعليمات والإرشادات والتوجيهات والأوامر المتعلقة بنشاط البحث الجنائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتعميمها على فروع البحث الجنائي.
-
ضمان الاستعداد المستمر والفعالية الخاصة لأفراد البحث الجنائي بهدف المساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والنظام العام والقيام بتعقب وضبط المجرمين والبحث عنهم.
-
إعداد الإحصاء الجنائي للجرائم وتحليله وإبراز أهم المؤشرات والظواهر الكامنة ورائها.
-
اقتراح الأدوات والوسائل العلمية اللازمة للتحليل الجنائي ووضع برامج خاصة. بتدريب الأفراد عليها وتقييم مستوى كفاءة هذه الوسائل.
-
متابعة المستجدات في مجال العلوم التخصصية وتطبيقاتها وإدخالها في أعمال البحث الجنائي والارتقاء بالمستوى العلمي والفني للعاملين في الإدارة.
-
إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال مكافحة الجريمة.
-
توفير الأجهزة والمختبرات اللازمة لتلبية متطلبات العمل في البحث الجنائي.
-
تلقي ودراسة طلبات منح تراخيص حيازة وحمل الأسلحة والذخائر واستكمال الإجراءات بشأنها ورفعها مشفوعة برأيها إلى قيادة الوزارة.
-
أية مهام أخرى تسند إليها.