الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مهام الإدارة العامة للبحث الجنائي
تتولى الإدارة العامة للبحث الجنائي المهام والاختصاصات الآتية:
  1. إعداد وتنفيذ الخطة الأمنية العامة لمكافحة الجريمة.
  2. مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  3. تنمية وتطوير العمل التخصصي في مجال البحث الجنائي.
  4. تنظيم التعاون والتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية ومع الأجهزة والهيئات الحكومية للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
  5. العمل على حماية الأرواح والأعراض والأموال الخاصة والعامة.
  6. إعداد التعليمات والإرشادات والتوجيهات والأوامر المتعلقة بنشاط البحث الجنائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتعميمها على فروع البحث الجنائي.
  7. ضمان الاستعداد المستمر والفعالية الخاصة لأفراد البحث الجنائي بهدف المساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والنظام العام والقيام بتعقب وضبط المجرمين والبحث عنهم.
  8. إعداد الإحصاء الجنائي للجرائم وتحليله وإبراز أهم المؤشرات والظواهر الكامنة ورائها.
  9. اقتراح الأدوات والوسائل العلمية اللازمة للتحليل الجنائي ووضع برامج خاصة. بتدريب الأفراد عليها وتقييم مستوى كفاءة هذه الوسائل.
  10. متابعة المستجدات في مجال العلوم التخصصية وتطبيقاتها وإدخالها في أعمال البحث الجنائي والارتقاء بالمستوى العلمي والفني للعاملين في الإدارة.
  11. إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال مكافحة الجريمة.
  12. توفير الأجهزة والمختبرات اللازمة لتلبية متطلبات العمل في البحث الجنائي.
  13. تلقي ودراسة طلبات منح تراخيص حيازة وحمل الأسلحة والذخائر واستكمال الإجراءات بشأنها ورفعها مشفوعة برأيها إلى قيادة الوزارة.
  14. أية مهام أخرى تسند إليها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)