أرشادات عامة من السرقات والنصب والاحتيال
-
عدم ترك السيارة مفتوحة والتأكد من الأمانات وغلق والنوافذ ويفضل وجود قفل لإقفال عجلة القيادة.
-
عدم وضع أي شي ثمين داخل السيارة مثل الأسلحة والشنط التي قد توهم إن بها أشياء ثمينة.
-
عدم شراء أي شي ثمين كالـ(الساعات, الجنابي, وغيرها من الأجهزة) من شخص غير معروف وليس له محل.
-
عدم صرف أي عملة من شخص في الشارع وليس له محل.
-
سرعة البلاغ عند اكتشاف أي سرقة أو عملية نصب.
-
عدم العبث بمسرح الجريمة(موقع الجريمة) حتى وصول الأجهزة الأمنية المختصة.
-
على أي مواطن الإدلاء بأي معلومات قد تفيد التحقيق ومهاما كانت بسيطة في نظره.
-
عند دخول الأسواق والأماكن المزدحمة يحرص على الأشياء الثمينة مثل(التلفونات, والمبالغ المالية, ومفاتيح السيارة, وغيرها).
-
عدم شراء أي جهاز تلفون من الشارع وبدون فاتورة من محل ويجب كتابة الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز في فاتورة الشراء فبواسطة يمكن ضبطه مع من يستخدمه.
-
عدم الانجرار أو الانسياق وراء الفتيات اللاتي يقومنا بالاتصال المباشر بشخص عبر التلفون السيار وتقدم الإغراءات.
-
الإبلاغ الفوري أي اقرب مركز شرطة عند ملاحظة أي شي يثير الريبة أو الشك حتى وان كان هذا الشك بسيط.
-
عند تعرض أي مواطن للابتزاز من قبل أي شخص يدعي انه من أي جهة أمنية فيطلب منه إثبات هويته.