الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

أرشادات عامة من السرقات والنصب والاحتيال
  1. عدم ترك السيارة مفتوحة والتأكد من الأمانات وغلق والنوافذ ويفضل وجود قفل لإقفال عجلة القيادة.
  2. عدم وضع أي شي ثمين داخل السيارة مثل الأسلحة والشنط التي قد توهم إن بها أشياء ثمينة.
  3. عدم شراء أي شي ثمين كالـ(الساعات, الجنابي, وغيرها من الأجهزة) من شخص غير معروف وليس له محل.
  4. عدم صرف أي عملة من شخص في الشارع وليس له محل.
  5. سرعة البلاغ عند اكتشاف أي سرقة أو عملية نصب.
  6. عدم العبث بمسرح الجريمة(موقع الجريمة) حتى وصول الأجهزة الأمنية المختصة.
  7. على أي مواطن الإدلاء بأي معلومات قد تفيد التحقيق ومهاما كانت بسيطة في نظره.
  8. عند دخول الأسواق والأماكن المزدحمة يحرص على الأشياء الثمينة مثل(التلفونات, والمبالغ المالية, ومفاتيح السيارة, وغيرها).
  9. عدم شراء أي جهاز تلفون من الشارع وبدون فاتورة من محل ويجب كتابة الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز في فاتورة الشراء فبواسطة يمكن ضبطه مع من يستخدمه.
  10. عدم الانجرار أو الانسياق وراء الفتيات اللاتي يقومنا بالاتصال المباشر بشخص عبر التلفون السيار وتقدم الإغراءات.
  11. الإبلاغ الفوري أي اقرب مركز شرطة عند ملاحظة أي شي يثير الريبة أو الشك حتى وان كان هذا الشك بسيط.
  12. عند تعرض أي مواطن للابتزاز من قبل أي شخص يدعي انه من أي جهة أمنية فيطلب منه إثبات هويته.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)