نبذه عن البحث الجنائي
بعد قيام ثورة سبتمبر 1962م كانت الإدارة العامة للبحث الجنائي من ضمن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية وقد بدا العمل بمكتب رسمي مكتب التحقيقات بالأمن العام ثم تطور واصطبحت إدارة البحث الجنائي في عام 1972م.
إما في المناطق الجنوبية بعد الاستقلال من بريطانيا 1967م تم إصدار قرار في نفس العام بالاستمرار في العمل بالقوانين والأنظمة الاستعمارية وخاصة فيما يتعلق بشئون الشرطة ووظيفتها ومنها إدارة البحث الجنائي التي كانت موجودة منذ ما قبل الاستقلال وقد صدرت أول لائحة تنظيمية لهذه الإدارة في عام 1984م حددت مهامها واختصاصاتها.
بعد الوحدة المباركة 1990م تم دمج هذه الإدارتين في إدارة واحدة سميت الإدارة العامة للبحث الجنائي وقد صدرت أول لائحة تنظيمية تحدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها الوظيفي في 1998م المعمول بها حاليا.
تم تطوير بعض الإدارات من هذا الهيكل إلى مستوي إدارة عامة مثل: