الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مهام الإدارة العامة للعمليات
تتولى الإدارة العامة للعمليات المهام والاختصاصات التالية:
  1.   المشاركة في إعداد الخطة الأمنية للجمهورية ومتابعة تنفيذها.
  2.   تتبع حالة الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة المعنية وإبلاغ قيادة الوزارة عن مستواها.
  3. التشاور والتنسيق مع الإدارات الأمنية التخصصية الأخرى حول تنفيذ التعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة وإبلاغ قيادة الوزارة بالنتائج المحققة.
  4.  تلقي البلاغات والتثبت من صحتها وإبلاغها إلى الجهات المختصة على وجه السرعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها .
  5. تجميع وحفظة البيانات التفصيلية والخرائط الطبوغرافية وخرائط شبكة المواصلات ومواقع إدارات وأقسام ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية والبنوك والشركات والسفارات والهيئات الأجنبية. 
  6.  الإعداد والتحضير لتنفيذ العمليات الأمنية.
  7.  إعداد الشفرات وتوزيعها بالطرق التي تحفظ سريتها.
  8.  التنسيق مع سائر غرف العمليات في مختلف أجهزة الدولة.
  9. اقتراح برامج التأهيل التخصصي للعاملين في مجال العمليات وتنفيذها بعد إقرارها.
  10.  إعداد تقارير يومية وشهرية إلى الجهات المختصة بالوزارة عن مختلف الحوادث والمعالجات التي تمت بشأنها.
  11. متابعة تحركات السياح والأجانب والدبلوماسيين في المحافظات.
  12. متابعة نزول الحملات الخاصة بمنع حمل السلاح والتجول به ورفع التقارير الخاصة بذلك.
  13. رصد ومتابعة كافة الدوريات ومواعيد خروجها وأماكن تواجدها ومراقبة تنفيذ مهامها وأشعار قيادة الوزارة بذلك وإنزالها على الخرائط.
  14. متابعة تنقل الآليات والمعدات والقوات العسكرية بين المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  15. استلام الأوامر والتعليمات القيادية المتعلقة بحالة الأمن وإبلاغها ومتابعة تنفيذها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)