مهام الإدارة العامة للعمليات
تتولى الإدارة العامة للعمليات المهام والاختصاصات التالية:
-
المشاركة في إعداد الخطة الأمنية للجمهورية ومتابعة تنفيذها.
-
تتبع حالة الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة المعنية وإبلاغ قيادة الوزارة عن مستواها.
-
التشاور والتنسيق مع الإدارات الأمنية التخصصية الأخرى حول تنفيذ التعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة وإبلاغ قيادة الوزارة بالنتائج المحققة.
-
تلقي البلاغات والتثبت من صحتها وإبلاغها إلى الجهات المختصة على وجه السرعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها .
-
تجميع وحفظة البيانات التفصيلية والخرائط الطبوغرافية وخرائط شبكة المواصلات ومواقع إدارات وأقسام ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية والبنوك والشركات والسفارات والهيئات الأجنبية.
-
الإعداد والتحضير لتنفيذ العمليات الأمنية.
-
إعداد الشفرات وتوزيعها بالطرق التي تحفظ سريتها.
-
التنسيق مع سائر غرف العمليات في مختلف أجهزة الدولة.
-
اقتراح برامج التأهيل التخصصي للعاملين في مجال العمليات وتنفيذها بعد إقرارها.
-
إعداد تقارير يومية وشهرية إلى الجهات المختصة بالوزارة عن مختلف الحوادث والمعالجات التي تمت بشأنها.
-
متابعة تحركات السياح والأجانب والدبلوماسيين في المحافظات.
-
متابعة نزول الحملات الخاصة بمنع حمل السلاح والتجول به ورفع التقارير الخاصة بذلك.
-
رصد ومتابعة كافة الدوريات ومواعيد خروجها وأماكن تواجدها ومراقبة تنفيذ مهامها وأشعار قيادة الوزارة بذلك وإنزالها على الخرائط.
-
متابعة تنقل الآليات والمعدات والقوات العسكرية بين المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
استلام الأوامر والتعليمات القيادية المتعلقة بحالة الأمن وإبلاغها ومتابعة تنفيذها.