الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

شروط القبول

 

أولاً: شروط القبول في دبلومات الدراسات العليا:

يتشرط للقبول في دبلومات الدراسات العليا الشروط الآتية:

1.    أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم كلية الشرطة، أو ما يعادله مما يؤهل للتعيين في رتبة ضابط.

2.  أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (ليسانس أو بكالوريوس) من الأكاديمية أو من  جامعة معترف بها، بشرط أن يكون لذلك المؤهل علاقة بعلوم الشرطة.

3.    أن لا يقل تقديره في المؤهل الجامعي عن جيد.

4.  أن يكون المتقدم من الضباط العاملين في هيئة الشرطة، وأن لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات بعد التخرج، وألا تقل المدة المتبقية له في الخدمة وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت عن ثمان سنوات.

5.    أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي يشترطها القسم العلمي المختص.

6.    أن يكون متفرغاً للدراسة تفرغاً تاماً.

7.    أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً صحياً.

8.    أن ينال الترشيح للدراسة من جهة عمله بخطاب محرر باسم رئيس الأكاديمية.

ثانياً: شروط القبول في برنامج الماجستير (نظام الرسالة):

يشترط فيمن يتقدم للتسجيل لنيل درجة الماجستير بنظام الرسالة العليمة الشروط الآتية:

                            ‌أ-        توفر شروط القبول لدرجة دبلوم الدراسات العليا باستثناء شرط التفرغ.

          ‌ب-   أن يكون المتقدم بطلب التسجيل قد حصل على أحد دبلومات الدراسات العليا من المعهد العالي لضباط الشرطة أو من الأكاديمية أو من جامعة أو أكاديمية معترف بها وأن يكون ذلك الدبلوم مما يصح التسجيل بناءً عليه لنيل درجة الماجستير وفق النظم الأكاديمية في الجهات العلمية المماثلة.

                          ‌ج-      أن لا يقل تقديره في الدبلوم عن جيد جداً.

                           ‌د-        أن يكون الموضوع رسالة الماجستير صلة بأحد موضوعات الدبلوم الحاصل عليه.

ثالثاً: شروط القبول في برنامج الدكتوراه:

يشترط للقبول في برنامج الدكتوراه ما يأتي:

1.  أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير (بنظام الدبلومات أو نظام الرسالة العلمية) من المعهد العالي لضباط الشرطة أو من الأكاديمية أو من جامعة أو أكاديمية أو كلية معترف بها بتقدير عام لا يقل عن جيد، وأن يكون لتلك الدرجة علاقة وثيقة بعمل الشرطة والأمن.

2.    أن يقدم ما يفيد حضوره مناقشة خمس رسائل علمية على الأقل.

3.  أن يقدم توصيتين علميتين من أستاذين تتلمذ عليهما في مرحلة الماجستير يزكيان قدراته العلمية والشخصية لمواصلة الدراسة في مستوى الدكتوراه.

4.    أن يكون لائقاً صحياً.

5.    تسري جميع الشروط المذكورة آنفاً على غير اليمنيين وفي كل أحوال القبول.

6.    أن يقدم خطاب ترشيح من جهة عمله، أو من سفارة دولته إذا كان من غير اليمنيين.

7.  يحدد كل قسم في بداية العام الدراسي عدد المقاعد الدراسية في برنامج الدكتوراه بحسب الإمكانيات المتاحة، بحيث لا تزيد عن عشرين مقعداً في آن واحد.

8.    تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب التوزيع الآتي:

                                  ‌أ-        معدل التقدم في درجة الليسانس أو البكالوريوس ويخصص لها 30%.

                               ‌ب-      معدل المتقدم في درجة الماجستير ويخصص له 50%.

                                ‌ج-      نتيجة المقابلة الشخصية ويخصص لها 20%.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)