الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قطاع التدريب والتأهيل > أكاديمية الشرطة
 

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اعادة تنظيم أكاديمية الشرطة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 7/10/2008 برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القانون المقدم من وزير الداخلية بشأن اعادة تنظيم اكاديمية الشرطة ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءآت الدستورية اللازمة لاصداره .
ويتكون مشروع القانون من ثمانية ابواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة الأكاديمية ومجلسها العلمي وهيئة التدريس فيها وكلية الشرطة وادارتها ونظام القبول والدراسة والامتحانات فيها وكذا كلية الدراسات العليا ومهامها وتكوينها وادارتها وشروط القبول فيها وكلية التدريب ومهامها وتكوينها وادارتها ونظام الدراسة والامتحانات فيها واخيرا مركز البحوث والدراسات الامنية ومهامه وآلية ادارته والاحكام العامة والختامية .
ونصت المادة الثانية من المشروع على ان اكاديمية الشرطة مؤسسة علمية تتبع وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها العاصمة صنعاء ولها ميزانية سنوية ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
ويهدف مشروع التعديل الى تلافي اوجه القصور التي برزت عند تطبيق القانون الحالي للاكاديمية الى جانب مواكبة المتغيرات الناشئة في علوم الشرطة، وتهدف الاكاديمية عموما الى اعداد ضباط الشرطة وتأهيليهم علميا وعمليا على مستوى عال من التخصص وتطوير وتنمية قدراتهم وكذلك القيام بالدراسات العليا التخصصية واعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة وكل ما يتصل بها اضافة الى تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المماثلة .
وتضمن التعديل خفض سن القبول في كلية الشرطة الى 20 سنة بدلا عن 23 سنة الى جانب اعادة تشكيل مجلس الكلية برئاسة مدير الكلية .
 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)