[
مستخدم جديد
|
الدخول في المنتدى
]
القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
خدمات الموقع
خريطة الموقع
الفصل الأول
اللجنة العليا للقبول والتسجيل
اللجان الفرعية للقبول والتسجيل
اختبار الهيئة
قواعد وإحراءات القبول
الفصل الثاني
نظام الدراسة
نظام الامتحانات
رسوب الطلاب
نظام التظلم
أقدمية الطلاب
تقديرات النجاح
نظام الإجازات
نظام الحوافز
الفصل الثالث
صلاحية ضباط الصف وواجباتهم
في ساحات الكلية وفي العنبر
في قاعات المحاضرات
في صالة الطعام
في النادي وفي المكتبة
في العيادة والمستشفى
الفصل الرابع
الفصل الخامس
ضابط قيادي الكلية
ضابط مناوب الكلية
خدمات الحراسة الليلية
حراسة الكلية في حالة الطوارئ
ضابط الصف الإداري المناوب
مسؤول العلاقات العامة المناوب
مراقبة سلوك الطلبة خارج الكلية
خدمات طلبة الكلية
واجبات مستلم التعيينات والمطبخ
واجبات مستلم الفرن
واجبات مستلم صالة الطعام
واجبات ضابط الصف مناوب الكلية
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الأفعال الموجبة للفصل
إلغاء الامتحان أو الحجز الانفرادي
حجز انفرادي لمدة لا تزيد عن 7 أيام
حجز انفرادي لمدة لا تزيد عن 4 أيام
حجز انفرادي لمدة لا تزيد عن يومين
حرمان من الإجازة لأسبوعين
حرمان إجازة أسبوع
الفصل التاسع
قطاع التدريب والتأهيل
>
كلية الشرطة
>
اللائحة التنفيذية
>
الفصل الثامن
الأفعال الممنوعة وعقوباتها
أولاً : الأفعال الموجبة للفصل.
ثانياً : الأفعال الموجبة لإلغاء الامتحان في مادة أو أكثر أو الحجز الانفرادي، لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً.
ثالثاً : الأفعال الموجبة للحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن سبعة أيام انفرادي.
رابعاً : الأفعال الموجبة للحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن أربعة أيام.
خامساً : الأفعال الموجبة للحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن يومين.
سادساً : الأفعال الموجبة للحرمان من الأجازة الأسبوعية لمدة، لا تزيد عن أسبوعين.
سابعاً : الأفعال الموجبة للحرمان من الأجازة الأسبوعية لمدة لا تزيد عن أسبوع.
الصفحة الرئيسية
|
الخدمات الإلكترونية
|
خريطةالموقع
|
تواصل معنا
|
من نحن
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)