[
مستخدم جديد
|
الدخول في المنتدى
]
القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
خدمات الموقع
خريطة الموقع
قطاع التدريب والتأهيل
>
أكاديمية الشرطة
>
كلية الشرطة
>
اللائحة التنفيذية
>
الفصل الثامن
الأفعال الممنوعة وعقوباتها
أولاً : الأفعال الموجبة للفصل.
ثانياً : الأفعال الموجبة لإلغاء الامتحان في مادة أو أكثر أو الحجز الانفرادي، لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً.
ثالثاً : الأفعال الموجبة للحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن سبعة أيام انفرادي.
رابعاً : الأفعال الموجبة للحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن أربعة أيام.
خامساً : الأفعال الموجبة للحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن يومين.
سادساً : الأفعال الموجبة للحرمان من الأجازة الأسبوعية لمدة، لا تزيد عن أسبوعين.
سابعاً : الأفعال الموجبة للحرمان من الأجازة الأسبوعية لمدة لا تزيد عن أسبوع.
الصفحة الرئيسية
|
الخدمات الإلكترونية
|
خريطةالموقع
|
تواصل معنا
|
من نحن
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)