الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الأوامر والتعليمات المستديمة
مادة (99): يجب على كل طالب يلتحق بكلية الشرطة التقيد بالأوامر والتعليمات المستديمة الآتية:
1-     يجب أداء التحية العسكرية لجميع الضباط داخل وخارج الكلية.
2-     يجب الحفاظ على إسرار الكلية وعدم الإفشاء بها لأي شخص كان عسكري أو مدني.
3-     الانصياع لكل الأنظمة التي تصدر من وقت لآخر والمحافظة على الضبط والربط والنظام داخل الكلية وخارجها.
4-     يجب التبليغ عن أي شيء يخل بأمن وسلامة البلاد بعد التأكد من صحته.
5-     يجب أخطار إدارة الكلية إذا حدثت للطلبة مشكلة خارج الكلية.
6-     يجب التبليغ عن أي مرض معدي.
7-     يجب الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة.
8-     يجب الالتزام بالهندام العسكري حسب ما تقرره إدارة الكلية.
9-     يجب تنظيف العنابر وقاعات الدارسة وساحة الكلية وحدائقها وميادين التدريب وقاعة الطعام وكذلك الأسلحة والآليات التي يتدربون عليها.
10-   يحرم تعاطي المسكرات والمواد المخدرة.
11-   يمنع تناول القات والسجائر وما في حكمها.
12-   يمنع الدخول والتردد على الأماكن المشبوهة وأي أماكن أخرى لا تتناسب مع سمعة منسبي الشرطة.
13-   يمنع الاتصال بأي ضابط كان إلا بالتسلسل العسكري المعروف داخل الكلية
14-   يمنع الالتجاء إلى وساطة خارجية للتدخل في أمر ما بقصد المساعدة أثناء بقائه داخل الكلية. 
15-   يمنع تقديم الشكوى الجماعية شفهية أو كتابية أو التكتل في أي قضية.
16-   يمنع على جميع منتسبي الكلية التلفظ بألفاظ بذيئة تتنافى مع الأخلاق الحميدة.
17- يمنع حيازة السلاح والجنابي وما في حكمها والراديو والكاميرا والمسجلة وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية أياً كان نوعها أو أي شيء آخر يتنافى مع الآداب العامة.
18-   يمنع التواجد في عنابر الضباط والجنود والاتصال بالضباط والصف الإداريين.
19-   لا يجوز الاحتفاظ بمبلغ من المال يزيد عن الراتب الشهري.
20-   يمنع الدخول والخروج أثناء حصص المذاكرة الإجبارية إلا بإذن مسبق من المسئول المختص ولظروف طارئة.
21-   يمنع إخراج الطلبة من الحصص الدراسية أو مجازاتهم أثناء الدراسة.
22-   يمنع تكليف أي طالب بأي عمل ليس له صلة بنظام الكلية.
23-   يمنع تناول الطعام والشراب وما في حكمها في العنبر والأماكن غير المصرح بها باستثناء المرضى في العيادة.
24-   يمنع إعفاء أي طلاب من حضور أي طابور إلا بإذن من الجهة المسئولة وبأمر إداري.
25-   يمنع ارتداء الملابس المدنية أثناء الإجازات الأسبوعية والرسمية.
26-    يمنع كتابة أي عبارة أو تشويه على الجدران أو الدواليب أو في أي مرفق من مرافق الكلية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)