الأوامر والتعليمات المستديمة
مادة (99): يجب على كل طالب يلتحق بكلية الشرطة التقيد بالأوامر والتعليمات المستديمة الآتية:
1- يجب أداء التحية العسكرية لجميع الضباط داخل وخارج الكلية.
2- يجب الحفاظ على إسرار الكلية وعدم الإفشاء بها لأي شخص كان عسكري أو مدني.
3- الانصياع لكل الأنظمة التي تصدر من وقت لآخر والمحافظة على الضبط والربط والنظام داخل الكلية وخارجها.
4- يجب التبليغ عن أي شيء يخل بأمن وسلامة البلاد بعد التأكد من صحته.
5- يجب أخطار إدارة الكلية إذا حدثت للطلبة مشكلة خارج الكلية.
6- يجب التبليغ عن أي مرض معدي.
7- يجب الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة.
8- يجب الالتزام بالهندام العسكري حسب ما تقرره إدارة الكلية.
9- يجب تنظيف العنابر وقاعات الدارسة وساحة الكلية وحدائقها وميادين التدريب وقاعة الطعام وكذلك الأسلحة والآليات التي يتدربون عليها.
10- يحرم تعاطي المسكرات والمواد المخدرة.
11- يمنع تناول القات والسجائر وما في حكمها.
12- يمنع الدخول والتردد على الأماكن المشبوهة وأي أماكن أخرى لا تتناسب مع سمعة منسبي الشرطة.
13- يمنع الاتصال بأي ضابط كان إلا بالتسلسل العسكري المعروف داخل الكلية
14- يمنع الالتجاء إلى وساطة خارجية للتدخل في أمر ما بقصد المساعدة أثناء بقائه داخل الكلية.
15- يمنع تقديم الشكوى الجماعية شفهية أو كتابية أو التكتل في أي قضية.
16- يمنع على جميع منتسبي الكلية التلفظ بألفاظ بذيئة تتنافى مع الأخلاق الحميدة.
17- يمنع حيازة السلاح والجنابي وما في حكمها والراديو والكاميرا والمسجلة وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية أياً كان نوعها أو أي شيء آخر يتنافى مع الآداب العامة.
18- يمنع التواجد في عنابر الضباط والجنود والاتصال بالضباط والصف الإداريين.
19- لا يجوز الاحتفاظ بمبلغ من المال يزيد عن الراتب الشهري.
20- يمنع الدخول والخروج أثناء حصص المذاكرة الإجبارية إلا بإذن مسبق من المسئول المختص ولظروف طارئة.
21- يمنع إخراج الطلبة من الحصص الدراسية أو مجازاتهم أثناء الدراسة.
22- يمنع تكليف أي طالب بأي عمل ليس له صلة بنظام الكلية.
23- يمنع تناول الطعام والشراب وما في حكمها في العنبر والأماكن غير المصرح بها باستثناء المرضى في العيادة.
24- يمنع إعفاء أي طلاب من حضور أي طابور إلا بإذن من الجهة المسئولة وبأمر إداري.
25- يمنع ارتداء الملابس المدنية أثناء الإجازات الأسبوعية والرسمية.
26- يمنع كتابة أي عبارة أو تشويه على الجدران أو الدواليب أو في أي مرفق من مرافق الكلية.