الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قطاع التدريب والتأهيل > مدرسة الشرطة > إدارة الشئون التعليمية

إدارة الشئون التعليمية

مادة (16) ويتولى هذه الإدارة ضابط برتبة مناسبة ويختص بالآتي :ـ

1-      الإشراف على جميع الأقسام التعليمية بالمدرسة .

2-      تنفيذ الخطط الدراسية والبرامج التعليمية المختلفة .

3-      الإشراف على أعضاء هيئة التدريس إدارياً ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:ـ

أ‌)      قسم الخطط الدراسية والبرامج

يرأس هذا القسم ضابط برتبه مناسبة ويختص بالتالي :ـ

1-      إعداد مشروع الخطة التعليمية السنوية والعمل على تنفيذها بعد إقرارها .

2-  تقديم المقترحات بشأن المواد العلمية بصفة دورية بما يحقق الغاية المثلى في تطوير المناهج العلمية في المدرسة إلى مدير الإدارة .

3-  عمل استبيان نهاية كل دورة لتقييم الأداء العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس ورفعه الى مدير الإدارة .

4-  إعداد الجداول الخاصة بالمحاضرات وإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بمواعيد محاضراتهم بعد إقرارها .

5-  النظر في أي شكاوى أو إقتراحات تتعلق بالعملية التعليمية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها أو إبداء الرأي وعرضها على إدارة الشئون التعليمية .

6-  الإشراف على تنفيذ المحاضرات طبقاً للخطة الدراسية والتأشير في جدول الخطة بهدف التقيد بتنفيذها .

7-  رفع تقرير شهري عن سير العملية التعليمية على ضوء الخطة وعن المحاضرات التي نفذت من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذا المحاضرات الإضافية التي على ضوءها يتم توزيع أجور التدريس .

8-  تحرير الخطابات المراد توجيهها من إدارة المدرسة الى الجهات المعنية وذلك بشأن الذين وقع عليهم الاختيار للتدريس بالمدرسة .

ب‌) قسم شئون أعضاء هيئة التدريس ومتابعة المدرسين :

ويرأس هذا القسم ضابط برتبة مناسبة ويختص بالآتي :ـ

1-            الإشراف على حضور أعضاء هيئة التدريس بحسب الجدول في المواعيد المحددة للمحاضرات .

2-            إبلاغ مدير الإدارة بشأن غياب أعضاء هيئة التدريس عن محاضراتهم يومياً .

3-            رفع تقرير أسبوعي عن غياب أعضاء هيئة التدريس حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

4-    المرور اليومي على قاعات المحاضرات الدراسية من وقت الى آخر مع إجراء تمام على الطلبة .

5-            قيد غياب الطلاب في السجلات اليومية لتسجيل الغياب عن المحاضرات .

6-            إبلاغ مدير الإدارة يومياً بغياب الطلاب عن المحاضرات .

7-            رفع تقرير دوري عن غياب الطلبة عن المحاضرات .

8-    إعداد سجل خاص بأعضاء هيئة التدريس وعناوينهم وأرقام هواتفهم للإتصال بهم كل ما دعت الحاجة إليهم وتذكيرهم بمواعيد محاضراتهم

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)