إدارة الشئون التعليمية
مادة (16) ويتولى هذه الإدارة ضابط برتبة مناسبة ويختص بالآتي :ـ
1- الإشراف على جميع الأقسام التعليمية بالمدرسة .
2- تنفيذ الخطط الدراسية والبرامج التعليمية المختلفة .
3- الإشراف على أعضاء هيئة التدريس إدارياً ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:ـ
أ) قسم الخطط الدراسية والبرامج
يرأس هذا القسم ضابط برتبه مناسبة ويختص بالتالي :ـ
1- إعداد مشروع الخطة التعليمية السنوية والعمل على تنفيذها بعد إقرارها .
2- تقديم المقترحات بشأن المواد العلمية بصفة دورية بما يحقق الغاية المثلى في تطوير المناهج العلمية في المدرسة إلى مدير الإدارة .
3- عمل استبيان نهاية كل دورة لتقييم الأداء العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس ورفعه الى مدير الإدارة .
4- إعداد الجداول الخاصة بالمحاضرات وإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بمواعيد محاضراتهم بعد إقرارها .
5- النظر في أي شكاوى أو إقتراحات تتعلق بالعملية التعليمية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها أو إبداء الرأي وعرضها على إدارة الشئون التعليمية .
6- الإشراف على تنفيذ المحاضرات طبقاً للخطة الدراسية والتأشير في جدول الخطة بهدف التقيد بتنفيذها .
7- رفع تقرير شهري عن سير العملية التعليمية على ضوء الخطة وعن المحاضرات التي نفذت من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذا المحاضرات الإضافية التي على ضوءها يتم توزيع أجور التدريس .
8- تحرير الخطابات المراد توجيهها من إدارة المدرسة الى الجهات المعنية وذلك بشأن الذين وقع عليهم الاختيار للتدريس بالمدرسة .
ب) قسم شئون أعضاء هيئة التدريس ومتابعة المدرسين :
ويرأس هذا القسم ضابط برتبة مناسبة ويختص بالآتي :ـ
1- الإشراف على حضور أعضاء هيئة التدريس بحسب الجدول في المواعيد المحددة للمحاضرات .
2- إبلاغ مدير الإدارة بشأن غياب أعضاء هيئة التدريس عن محاضراتهم يومياً .
3- رفع تقرير أسبوعي عن غياب أعضاء هيئة التدريس حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
4- المرور اليومي على قاعات المحاضرات الدراسية من وقت الى آخر مع إجراء تمام على الطلبة .
5- قيد غياب الطلاب في السجلات اليومية لتسجيل الغياب عن المحاضرات .
6- إبلاغ مدير الإدارة يومياً بغياب الطلاب عن المحاضرات .
7- رفع تقرير دوري عن غياب الطلبة عن المحاضرات .
8- إعداد سجل خاص بأعضاء هيئة التدريس وعناوينهم وأرقام هواتفهم للإتصال بهم كل ما دعت الحاجة إليهم وتذكيرهم بمواعيد محاضراتهم