الأفعال الموجبة للفصل:
يعاقب بالفصل من ثبت اقترافه فعلاً من الأفعال الآتية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى وهي على النحو التالي:
1- القتل العمد أو الاشتراك أو الشروع فيه.
2- السرقة أو قبول أو إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك.
3- الاختلاس والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
4- التحريض على الفتنة أو التعصب المؤدي إلى الإخلال الجسيم بنظام المدرسة.
5- التزوير والتزييف والإدلاء بأقوال أو بيانات مزورة واستخدام أيمان بذلك.
6- تقديم الرشوة أو قبولها أو التوسط فيها.
7- تعاطي المسكرات أو المواد المخدرة أو حيازتها أو الاتجار بها أياً كان نوعها.
8- الزنـا واللـواط.
9- الفرار أثناء الحجز الانفرادي أكثر من مرتين.
10- الغياب عن المدرسة مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول.
11- الانتماء الحزبي.
12- الإسـاءة للدين الإسـلامي.
13- تكرار القفز من فوق سور المدرسة أكثر من مرتين.
14- تكرار رفض الأوامر الصادرة أكثر من مرتين في حدود نظام المدرسة.