الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إدارة الشرطة النسائية

مادة (8) : تتولى هذا المنصب ضابط من الشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتولى المهام والاختصاصات التالية :

1-     تقوم بمساعدة مدير المدرسة بتسيير سياسة المدرسة التعليمية والتدريبية والنظام العام بداخل المدرسة خلال تواجد الدورات الخاصة من الشرطة النسائية.

2-           تقوم بالمتابعة اليومية لأحوال الطالبات ومتابعة سلوكياتهن اليومية وكذا متابعة البرامج الدراسية خلال فترة الدراسة اليومية والتدريبية.

3-           تقوم بالإشراف على عنابر الطالبات ومتابعة الأحوال اليومية والإشراف على غذاء الطالبات ومتابعة سلوكهن .

4-           الإشراف على المحاضرات الدينية والقيادية ومتابعة البرامج والتدريبات أولاً بأول .

5-           الرفع الى مدير المدرسة بكل ما يتعلق بالطالبات .

6-           استقبال الطالبات الراغبات للالتحاق بالمدرسة وفحص أوراق القبول .

7-       أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة الشرطة النسائية وتتبعها الأقسام التالية

‌أ-    قسم المناهج :

ترأس هذا القسم العاملات من الشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والاختصاصات التالية:ـ

1-           تقوم بالإشراف على طبع المناهج التعليمية والتدريبية والإشراف على توزيعها .

2-           تقوم بإعداد البرامج التعليمية والحصص الدراسية .

3-           تقوم بمتابعة المدرسين والدارسات في المحاضرات .

4-           متابعة الغياب من المدرسين والمدرسات .

5-           تقوم بوضع البرنامج الخاص بالتطبيق العملي لمختلف التخصصات .

‌ب- قسم التدريب :

ترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى الأعمال والاختصاصات التالية :ـ

1-          تقوم بإعداد البرامج اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.

2-          تقوم بالإشراف على سير تنفيذ برامج التدريب الأولي والأسلحة ووسائل الدفاع عن النفس

3-          تقوم بالإشراف على اختبارات التدريب الأولى والرياضي ووسائل الدفاع عن النفس .

4-          تقوم برصد الدرجات للتدريب الأولي والأسلحة والرياضة ورفعه الى إدارة الشرطة النسائية .

5-          تقوم بمتابعة مستوى تلقي التدريب العسكري والأسلحة والنشاط الرياضي والدفاع عن النفس .

6-          تقوم بالإشراف على مستوى التدريب وإبداء الملاحظات  .

7-      تقوم بمتابعة التدريب العملي بمختلف التخصصات ورفع التقارير بذلك .

‌ج-  قسم المتابعة والتحقيقات :

وترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والإختصاصات التالية :ـ

1-          متابعة أحوال الطالبات اليومية داخل المدرسة وخارجها .

2-          متابعة أحوال الأمراض والعيادات والمستشفى.

3-          تقوم بمتابعة أوراق الطالبات في العيادات والإجازات والراحات والمستشفى .

4-          تقوم بقطع الأورنيك (تصريح خروج )الخاص بالمستشفى ومرافقة المريضات الى المستشفى والعودة .

5-          تقوم بمتابعة الغياب مع إرسال الرسائل الخاصة الى أولياء أمور الطالبات

6-          تقوم بإجراء التحقيقات المختلفة للطالبات المخالفات والغياب وغيره .

‌د-   قسم شئون الطالبات :

وترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والإختصاصات التالية :ـ

8-           متابعة الطالبات في حياتهن اليومية الاعتيادية .

9-           الإشراف على التدريبات اليومية .

10-       متابعة الطالبات سلوكياً داخل المدرسة وخارجها .

11-       تقوم بتقييد أحوال الطالبات اليومية .

12-       تقوم برصد السلوك والمواظبة .

13-       تقوم بمتابعة الطالبات في العنابر وفي مختلف مرافق المدرسة.

هـ- قسم الامتحانات والكنترول :

وترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والاختصاصات التالية :ـ

1-          إعداد جداول الامتحانات للمواد الدراسية .

2-          إعداد كشوفات باللجان للطالبات لكل لجنة على حده .

3-          إعداد لجان المراقبة للامتحانات .

4-          الإشراف على سير الامتحانات ولجان المراقبة .

5-          تقوم بإعداد الكشوفات ورصد الدرجات لمختلف المواد الدراسية والعسكرية ويساعدها أعضاء الكنترول .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)