إدارة الشرطة النسائية
مادة (8) : تتولى هذا المنصب ضابط من الشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- تقوم بمساعدة مدير المدرسة بتسيير سياسة المدرسة التعليمية والتدريبية والنظام العام بداخل المدرسة خلال تواجد الدورات الخاصة من الشرطة النسائية.
2- تقوم بالمتابعة اليومية لأحوال الطالبات ومتابعة سلوكياتهن اليومية وكذا متابعة البرامج الدراسية خلال فترة الدراسة اليومية والتدريبية.
3- تقوم بالإشراف على عنابر الطالبات ومتابعة الأحوال اليومية والإشراف على غذاء الطالبات ومتابعة سلوكهن .
4- الإشراف على المحاضرات الدينية والقيادية ومتابعة البرامج والتدريبات أولاً بأول .
5- الرفع الى مدير المدرسة بكل ما يتعلق بالطالبات .
6- استقبال الطالبات الراغبات للالتحاق بالمدرسة وفحص أوراق القبول .
7- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة الشرطة النسائية وتتبعها الأقسام التالية :ـ
أ- قسم المناهج :
ترأس هذا القسم العاملات من الشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والاختصاصات التالية:ـ
1- تقوم بالإشراف على طبع المناهج التعليمية والتدريبية والإشراف على توزيعها .
2- تقوم بإعداد البرامج التعليمية والحصص الدراسية .
3- تقوم بمتابعة المدرسين والدارسات في المحاضرات .
4- متابعة الغياب من المدرسين والمدرسات .
5- تقوم بوضع البرنامج الخاص بالتطبيق العملي لمختلف التخصصات .
ب- قسم التدريب :
ترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى الأعمال والاختصاصات التالية :ـ
1- تقوم بإعداد البرامج اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.
2- تقوم بالإشراف على سير تنفيذ برامج التدريب الأولي والأسلحة ووسائل الدفاع عن النفس
3- تقوم بالإشراف على اختبارات التدريب الأولى والرياضي ووسائل الدفاع عن النفس .
4- تقوم برصد الدرجات للتدريب الأولي والأسلحة والرياضة ورفعه الى إدارة الشرطة النسائية .
5- تقوم بمتابعة مستوى تلقي التدريب العسكري والأسلحة والنشاط الرياضي والدفاع عن النفس .
6- تقوم بالإشراف على مستوى التدريب وإبداء الملاحظات .
7- تقوم بمتابعة التدريب العملي بمختلف التخصصات ورفع التقارير بذلك .
ج- قسم المتابعة والتحقيقات :
وترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والإختصاصات التالية :ـ
1- متابعة أحوال الطالبات اليومية داخل المدرسة وخارجها .
2- متابعة أحوال الأمراض والعيادات والمستشفى.
3- تقوم بمتابعة أوراق الطالبات في العيادات والإجازات والراحات والمستشفى .
4- تقوم بقطع الأورنيك (تصريح خروج )الخاص بالمستشفى ومرافقة المريضات الى المستشفى والعودة .
5- تقوم بمتابعة الغياب مع إرسال الرسائل الخاصة الى أولياء أمور الطالبات
6- تقوم بإجراء التحقيقات المختلفة للطالبات المخالفات والغياب وغيره .
د- قسم شئون الطالبات :
وترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والإختصاصات التالية :ـ
8- متابعة الطالبات في حياتهن اليومية الاعتيادية .
9- الإشراف على التدريبات اليومية .
10- متابعة الطالبات سلوكياً داخل المدرسة وخارجها .
11- تقوم بتقييد أحوال الطالبات اليومية .
12- تقوم برصد السلوك والمواظبة .
13- تقوم بمتابعة الطالبات في العنابر وفي مختلف مرافق المدرسة.
هـ- قسم الامتحانات والكنترول :
وترأس هذا القسم من العاملات بالشرطة النسائية برتبة مناسبة وتتبع إدارة الشرطة النسائية وتتولى المهام والاختصاصات التالية :ـ
1- إعداد جداول الامتحانات للمواد الدراسية .
2- إعداد كشوفات باللجان للطالبات لكل لجنة على حده .
3- إعداد لجان المراقبة للامتحانات .
4- الإشراف على سير الامتحانات ولجان المراقبة .
5- تقوم بإعداد الكشوفات ورصد الدرجات لمختلف المواد الدراسية والعسكرية ويساعدها أعضاء الكنترول .