الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قطاع التدريب والتأهيل > مدرسة الشرطة > العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية واختصاصات توقيعها

أولاً: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي المدرسة من المجندين أو الدارسين: وهي على النحو الآتي.

1)     الإنــذار الشفـهي.

2)     الإنــذار الكتـابي.

3)     اللوم بحضور الزملاء.

4)     اللوم الكتـابي.

5)     الجزاء الميداني، وهو عبارة عن طوابير ميدانية لا تتجاوز معدل ثمانية طوابير في الشهر.

6)     الخدمات الليلية العادية بما لا يتجاوز عن ست خدمات في الشهر.

7)     الخدمات الدورية الليلية بما لا يتجاوز خدمتين في الشهر.

8)     الحجز داخل المدرسة إلى صباح يوم الجمعة.

9)     الحجز داخل المدرسة أسبوع " الأربعاء، الخميس، الجمعة ".

10) الحجز داخل المدرسة لمدة أسبوعين متتالية.

11) الحرمان من الخروج أثناء العطلات الرسمية.

12) الحجز الانفرادي بما لا يتجاوز سبعة أيام.

13) الفصل مع وقف التنفيذ والإنذار بالفصل.

14) الحرمان من امتحان مادة أو أكثر.

15) الحرمان من الدورة للدارسين في الدورات التدريبية.

16) الفصل من الدورة أو المدرسة.

ثانياً : اختصاصات توقيع العقوبات التأديبية : ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية كلاً من:

1- المجلس التأديبي للمدرسة ويختص بتوقيع جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة (47) ولا تعتبر العقوبات المنصوص عليها في البنود (15 ، 16) نافذة إلا بعد تعميدها من الوكيل المختص.

2- مدير عام المدرسة ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من (1: 14).

3- نائب مدير المدرسة ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من(1 : 12).

4- كبير المعلمين ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من(1 : 12).

5- نائب كبير المعلمين ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من(1 : 10).

6- قائد الكتائب ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من(1 : 10).

7- قائد الكتيبة ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من(1 : 8).

8- قائد السرية ويختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود السبعة الأولى.

9- الضباط من رتبة نقيب إلى رائد لهم الحق في توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود التسعة الأولى.

10- الضباط من رتبة ملازم/2 إلى ملازم/1 لهم حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود السبعة الأولى والرفع فيما يتجاوز صلاحيته.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)