الأهداف والمهام لمدرسة تدريب أفراد الشرطة :ـ
1- إعداد وتدريب المستجدين من أفراد الشرطة .
2- إعداد وتدريب مجندي خدمة الدفاع الوطني .
3- تأهيل جنود وضباط وصف ضباط بحسب متطلبات العمل الأمني .
4- عقد الدورات والفرق التعليمية المقررة للمرشحين لترقية الجنود وضباط الصف .
5- عقد الدورات التخصصية بحسب خطة التأهيل والتدريب بالوزارة .
وقد بذلت المدرسة جهوداً في وزارة الداخلية بالأفراد المؤهلين والقادرين على التعامل مع الحوادث الأمنية بكل فاعلية وأسهمت بشكل واضح في تحسين الأداء. ونحن في بداية المشوار وحديثي النشأة وفي أمس الحاجة الى تقديم الخبرات وتقديم الدعم والمساعدة في جانب الإمكانيات المادية والبشرية والدعم الفني .
وقد قامت المدرسة باستقبال عشر دفع تخصصية منذو إنشائها وافتتاحها في بداية عام 1999م .
في كل دفعة من ( 2-7) تخصصات والدورات هي :-
1- شرطة المناطق الحرة .
2- شرطة المطارات والمواني .
3- الشرطة القضائية.
4- الشرطة النسائية.
5- شرطة المرور.
6- شرطة التحريات .
7- الشرطة السياحية.
8- شرطة العمليات .
شروط القبول في المدرسة : -
1) حملة شهادة الثانوية العامة .
2) أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3) أن يكون يمني الجنسية .
4) أن يتجاوز الإختبارات التي تقرها المدرسة (( اللجنة الطبية – اللياقة البدنية – الإختبارات التحريرية ))
5) أن لا يقل عمره عن 18 سنه ولا يزيد عن 23 سنه.
6) أن تقر لجنة القبول العليا ملائمتة للحياة القادمة .
7) أن لا يقل الطول عن 170 سم.
8) توزع النسب عل محافظات الجمهورية ومراعاة كثافة السكان في كل محافظة.
هذا ما يخص التجنيد الجديد للدورات التخصصية بالمدرسة وأما ما يخص قبول الترقيات أو إعادة التأهيل تحدد عدد المؤهل من قبل الأخ الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل .
أما الدفعة الحالة فيتم تقسيمها بحسب قرار الأخ وزير الداخلية ، والأخ الوكيل لقطاع التدريب الى ست دورات وهي :-
1- التحريات .
2- العمليات.
3- التخطيط والإحصاء.
4- المرور.
5- الدوريات الراجلة.
6- الشرطة السياحية.
وقد بدأت الدراسة في المدرسة في بداية عام 1999م كانت الفترة الدراسية في المرحلة الأولي ستة أشهر وقد تم رفع مذكره للأخ / وزير الداخلية في بداية عام 2001م بأن الفترة ستة أشهر لا تفي بالدراسة العامة والتخصصية وتم رفعها الى سنه وتمت الموفقة من قبل الأخ / الوزير الى عام كامل .
وتحدد الدراسة الى :-
1- تدريبات عسكرية.
2- تدريبات رياضية.
3- تدريبات الدفاع عن النفس ( الجودو – التكواندو – الصاعقة ).
4- تدريبات على الأسلحة الخفيفة المستخدمة في جهاز الشرطة .
5- تدريبات الرماية( ضرب النار ) .
الدارسات التخصصية :-
وقد حددت الدراسة التخصصية لكل دوره على حدة من المجلس العلمي للمدرسة برئاسة الأخ / الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل كلاً في تخصصه.
بحيث تكون المواد مقسمه في كل تخصص الى ثلاثة فروع
الفرع الأول :- المواد التخصصية البحتة في المجال نفسه .
الفرع الثاني :- المواد المساعدة للمواد التخصصية والمسلكيه .
الفرع الثالث :- المواد المتطلبات للعمل الأمني .
ومرفقاً صورة لمواد الدراسية لدورات الحالية والموجودة في المدرسة
ويتخلل الدراسة التطبيق العملي الميداني لك التخصصات في المواد التي هي في بحاجة لتطبيق عملي خلال العام الدراسي وتكثف في نهاية العام