قرار جمهوري رقم (163) لسنة 1998م
بإنشاء مدرسة تدريب أفراد الشرطة
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبناءً على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــــــرر
مادة (1): تنشأ في وزارة الداخلية مدرسة تسمى (مدرسة تدريب أفراد الشرطة) يكون مقرها العاصمة صنعاء وتكون بمستوى إدارة عامة وتتبع وكيل الوزارة لقطاع التأهيل والتدريب ويجوز إنشاء فروع لها في بعض عواصم المحافظات .
مادة (2): تتولى مدرسة تدريب أفراد الشرطة المهام والاختصاصات التالية:
أ. إعداد وتدريب المستجدين من أفراد الشرطة .
ب. إعداد وتدريب مجندي خدمة الدفاع الوطني الذي يوزعون للعمل في قوات الشرطة.
ج. تأهيل جنود وضباط وصف بحسب متطلبات العمل الأمني.
د. عقد الدورات والفرق التعليمية المقررة للمرشحين للترقية للجنود وضباط الصف.
هـ عقد الدورات التخصصية بحسب خطة التأهيل والتدريب بالوزارة.
مادة (3): يتولى إدارة المدرسة مدير بدرجة مدير عام يعين من بين ضباط الشرطة بحيث لا تقل رتبته عن عقيد ويقوم بإدارة المدرسة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس التعليم يعاونه نائب برتبه مناسبة.
مادة (4): يكون للمدرسة مجلس تعليم يتألف من :
- وكيل الوزارة لقطاع التأهيل والتدريب رئيساً
- أركان حرب الأمن المركزي عضواً
- مدير عام التدريب عضواً
- مدير عام شئون الأفراد عضواً
- مدير عام المدرسة عضواً ومقرراً
- اثنين من أعضاء هيئة التدريس من المدرسة أو من ضباط الشرطة يتم تعيينهما من قبل وزير الداخلية.
مادة (5): يختص مجلس التعليم بالنظر في المسائل الآتية:
1) رسم السياسة التعليمية والتدريبية للمدرسة.
2) تحديد المنهج العلمي للدراسة.
3) تحديد عدد الدورات التي تعقدها المدرسة سنوياً.
4) تحديد مدة الدراسة في كل دورة تعقد في المدرسة وتحديد شروط القبول والنجاح والإعداد التي تستطيع المدرسة استقبالهم.
5) إقرار مشروع الموازنة السنوية للمدرسة.
6) إقرار ترشيحات أعضاء هيئة التدريس والتدريب.
7) أية مهام يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
مادة (6): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في العام الدراسي على الأقل ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها أغلب أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل وزير الداخلية.
مادة (7): يشكل مجلس تأديبي في المدرسة يرأسه نائب مدير المدرسة وعضوية أقدم ضابطين فيها وتختص بالنظر في المخالفات التي تنسب إلى الدارسين وتكون الإحالة آلية من المدرسة.
مادة (8): تحدد أنواع المخالفات بقرار من وزير الداخلية.
مادة (9): يختص مجلس التأديب بتوقيع العقوبات التالية:
وبما لا يتعارض مع العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن:
- الخصم من درجات السلوك والمواظبة بما لا يتجاوز 40% من مجموعها.
- الحرمان من مادة أو أكثر من المواد الدراسية.
- الحرمان من الدورة.
ولا تكون قرارات المجلس في العقوبتين الثانية والثالثة إلا بعد الموافقة عليها من قبل الوكيل المختص.
مادة (10): تنشأ فروع للمدرسة بقرار من قبل وزير الداخلية.
مادة (11): تصدر اللائحة التنفيذية والداخلية للمدرسة بقرار من وزير الداخلية.
مادة (12): يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتأريخ 13/ربيع ثاني/1419هـ
الموافق 5/أغسطس / 1998م