خدمات طلبة المدرسة
أ- واجبات الطالب مناوب العنبر: تتحدد هذه الواجبات في الأمور التالية:
1- القيام بنظافة العنبر والمحافظة على جميع محتويات العنبر ومرافقه.
2- إعداد تمام العنبر بالاشتراك مع الرقيب المختص.
3- المحافظة على أمن وسلامة الطلبة في الليل داخل العنبر.
ب- واجبات مستلم التعيينات والمطبخ: يعين لهذه المهمة عدد من الطلبة بحسب الأحوال ويكون عددهم بحسب ما تقتضيه المصلحة وتتحدد واجباتهم فيما يلي:
1- استلام التعيينات الجافة من مخزن الإعاشة اليومية بحسب الكميات المدونة في المعلومية المقررة من إدارة التموين بالمدرسة والتأكد من مطابقتها للأوزان وجودتها وبحسب البرنامج الغذائي المعد وتسليم تعيين كل وجبة في حينه لمسئول المطبخ.
2- استلام التعيين الطازج ووزنه والتأكد من صلاحيته وتسليمه لمسئول المطبخ.
3- الإشراف على طهي الطعام بالطرق السليمة.
4- الإشراف على توزيع الطعام على الموائد المخصصة طبقاً للمقادير المقررة.
5- الحفاظ على استحقاق الطلبة ومنع العبث بها.
6- منع أي طالب أو أي شخص من دخول المطبخ في غير أوقات الوجبات عدى المكلفين بالعمل.
7- تقديم بلاغ لجاهزية الطعام إلى الضابط المناوب.
8- التبليغ عن أي مخالفة تحدث من أي فرد في حينه إلى ضابط مناوب أو إلى مسئول الإعاشة .
9- التحفظ على ما تبقى من التعيينات الطازجة والجافة في المخزن وإرجاعها نهاية الاستلام وخصمها من المعلومية .
10- رفع تقرير عن أعمال نوبته مرفقاً ببيانات الدور والتسليم.
ج- واجبات مستلم الفرن: وتتحدد هذه الواجبات فيما يأتي:
1- استلام الدقيق والقمح والخميرة بحيث تحسب الكميات المدونة في المعلومية اليومية من مخزن الإعاشة ويوصف حسب احتياج كل وجبه على حده لمسئول الفرن.
2- الإشراف على نظافة الفرن والأدوات الموجودة فيه وكذلك نظافة العمال.
3- التأكد من سلامة الدقيق والقمح والمستلزمات للمواصفات وإعادة ما يتضح بأنه فاسد إلى المخزن واستلام البديل.
4- الإشراف على إعداد وتجهيز الخبز في الأوقات المحددة لكل وجبه.
5- الإشراف على صرف الخبز لصالة الطعام للطلبة وغيرها من الجهات بالكميات المحددة.
6- الحفاظ على ما تبقى من الخبز في الأماكن المخصصة وتصرف بحسب الاحتياج والأوامر.
7- منع أي طالب أو أي شخص آخر من دخول الفرن عدى المكلفين بالعمل في الأوقات المحددة.
8- التبليغ عن أي مخالفة تحدث إلى ضابط مناوب أو إلى ضابط الإعاشة.
9- عدم مغادرة الفرن إلا للضرورة القصوى.
د- واجبات مستلم صالة الطعام: وتتحدد هذه الواجبات فيما يلي:
1- يتولى القيام بتوزيع وجبات الطعام على الموائد قبل الموعد المحدد لتناوله بوقت كاف.
2- الإشراف على نظافة صالة الطعام والموائد والتأكد من إرتداء العمال داخل الصالة للملابس المقررة ونظافتها.
3- منع الدخول إلى صالات الطعام في غير أوقات الوجبات.
ه- واجبات ضابط صف مناوب المدرسة :وتتحدد واجباته على النحو التالي:
1- الإشراف على أعمال مستلمي التعيينات والفرن والمطبخ وصالات الطعام.
2- رفع المذكرات والشكاوي المتعلقة بالطلبة.
3- الإشراف على ميدان المدرسة وتنفيذ الجزاءات الميدانية الموقعة على الطلبة بحسب ما يرد إليه من الجهة المعنية.
4- المرور مع الضابط المناوب على مرافق المدرسة.
5- الإشراف على أعمال الدورة والتسليم بين مستلمي مرافق المدرسة.
6- يقوم بأعماله تحت الإشراف من قبل ضابط مناوب المدرسة وإبلاغه بكل أمر يحدث داخل المدرسة أولاً بأول.
7- رفع تقرير عن أحوال نوبته إلى جهة الاختصاص بالمدرسة.