قواعد وإجراءات القبول:ـ
مادة (1): يحدد المجلس الأعلى للمدرسة العدد المطلوب قبولهم سنوياً بحسب السياسة العامة للوزارة كما يحدد النسبة المطلوبة في الشهادة الثانوية العامة وله حق تفويض اللجنة العليا للقبول تخفيض هذه النسبة لأبناء المحافظات التي لم يتقدم منها أحد أو تقدم بها عدد قليل.
مادة (2): تشكل لجنة عليا للقبول على النحو الآتي:
1. مدير عام المدرسة رئيساً
2. نائب مدير المدرسة عضواً
3. كبير المعلمين عضواً ومقرراً
4. نائب كبير المعلمين عضواً
5. قائد الكتائب عضواً
ويجوز للجنة العليا أن تشكل لجان فرعية لمساعدتها في أداء المهام المنوطة بها.
مادة(3) تختص اللجنة العليا للقبول بما يلي:
1- استلام قرار المجلس الأعلى للمدرسة المتضمن تحديد عدد الطلاب المطلوب قبولهم والنسبة المئوية لدرجة النجاح في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
2- الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن قبول دفعة جديدة في الموعد الذي يحدده المجلس الأعلى للمدرسة متضمناً بيان الشروط المطلوب توافرها في الطالب المتقدم وفقاً للقانون على أن يحدد فيه بداية الفترة الزمنية للتسجيل ونهايتها.
3- تحديد الوثائق المطلوب تقديمها أثناء التسجيل.
4- تشكيل لجان فرعية لتلقي طلبات القبول وفحصها.
5- تشكيل لجان فرعية لإجراء اختبارات اللياقة الصحية والبدنية والاختبارات التحريرية وأي لجان تقتضيها قواعد القبول.
6- وضع خطة عمل تفصيلية لكافة اللجان الفرعية.
7- إعداد النتيجة العامة لكافة الاختبارات في القبول للطلبة المتقدمين بناء على تقارير اللجان الفرعية وعرضها على المجلس الأعلى للمدرسة لإجراء اختبارات كشف الهيئة.
8- تحرير كشف بأسماء الطلاب الذي اجتازوا اختبارات الهيئة بنجاح.