نظام الامتحانات
· تجري الامتحانات في المدرسة تحريرياً وشفوياً وعملياً طبقاً للضوابط المحددة وتشكل لجان لهذا الغرض من بين ضباط المدرسة بقرار من مديرها وتعمل هذه اللجان تحت إشراف كبير المعلمين.
· يكون الاختبار التحريري على دورين: الدور الأول ويدخله جميع الطلبة المقيدين في المدرسة والدور الثاني: يكون لمن تخلف في امتحان الدور الأول.
· من لم ينجح في كل مواد التخلف في الدور الثاني أو لم يحضر امتحاناتها فإنه ينتقل إلى وزارة الداخلية محملاً بها.
· يمنح الطالب عشر درجات رأفة توزع على المواد أو أكثر بشرط أن يترتب على ذلك تغيير حالته من راسب إلى متخلف أو من متخلف إلى ناجح أو يترتب على منحها تغيير تقدير الطالب.
· لا يحسب للطالب الذي استحق دخول امتحانات الدور الثاني سوى النهاية الصغرى مهما كانت الدرجة التي حصل عليها إلا إذا كان دخوله امتحانات الدور الثاني بعذر مقبول فإن الدرجة التي حصل عليها تحسب له كاملة.
· يحضر على الطالب أن يدخل قاعة الامتحانات مصطحباً معه كتاباً أو أوراقاً كما يحضر عليه الكلام أثناء الامتحانات التحريرية أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحانات وفي حالة المخالفة يوجه (المراقب) إنذاراً للمخالف وعند تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك ورفعه إلى مدير إدارة الامتحانات ومن ثم رفعها إلى كبير المعلمين ومدير المدرسة للمصادقة على توقيع العقوبة المناسبة على الطالب.
· تحدد النهاية العظمى لدرجة كل مادة بـ100 درجة & والنهاية الصغرى بـ50 درجة ولا يعتبر الطالب ناجحاً إذا كانت الدرجة التي حصل عليها تقل عن (50%) ويسري هذا الحكم على درجات السلوك والمواظبة.
· قواعد ترتيب أقدميه الطلاب.
· يتم ترتيب أقدمية الطلاب الناجحين بحسب الدرجات التي حصلوا عليها وفي حالة تساوي درجات الطلبة الناجحين مما يتعذر معه ترتيب أقدميتهم فإنه يتم المفاضلة بين المتساويين على أساس أفضلية درجات السلوك والمواظبة فإن تساوى يتم الاختيار حسب الحروف الأبجدية.
قواعد تقديرات النجاح:
يتم تقدير النجاح طبقاً للنسب المئوية التالية:
1- (90%) فأكثر ممتاز.
2- من (80%) إلى (89%) جيد جداً.
3- من (65%) إلى (79%) جيد.
4- من (50%) إلى (64%) مقبول.
5- من (49%) فأقل راسب.