الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نظام المدرسة

1.    تكون الدراسة بالمدرسة سنة دراسية يتلقى الطالب خلالها الدراسات الشرطية والأمنية والقانونية والعلوم المساعدة ويقر المجلس الأعلى للمدرسة أسماء المواد الدراسية في كل سنة والساعات المحددة له.

2.       تنشأ أقسام علمية بالمدرسة على النحو الآتي:

                               ‌أ)     قسم العلوم الشرطية والأمنية.

                             ‌ب)    قسم العلوم التدريبية.

                             ‌ج)    قسم العلوم المساعدة.

                              ‌د)     قسم العلوم العسكرية والرياضية.

ويكون أعضائها هم أعضاء هيئة التدريس للمواد المشار إليها في كل قسم ويكون تعيين رؤساء هذه الأقسام بصفة دورية بقرار من مدير المدرسة.

3.       ينشأ في المدرسة مجلس علمي يختص بالنواحي العلمية يكون تشكيله واختصاصاته وفق ما هو مبين في المادة (2 ، 3) من اللائحة التنظيمية.

4.       يبدأ العام الدراسي من بداية شهر أكتوبر من كل عام وينتهي في نهاية شهر سبتمبر من العام الثاني ويجوز لمجلس المدرسة تعديل هذه المواعيد بقانون مسبب.

5.       يجري اختبار أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها وبمقتضى الضوابط الآتية:

                         ‌أ)  أن يكون المؤهل العلمي للمرشح متناسباً مع طبيعة المادة التي سيتولى تدريسها.

                        ‌ب) أن يقرر القسم العلمي المختص صلاحيته للتدريس على ضوء قرار لجنة الاستماع والمقابلة الشخصية.

6.       تشكل لجنة الاستماع من كل قسم من الأقسام العلمية في المدرسة من رئيس وأعضاء القسم بالإضافة إلى عضو مختص يختاره مدير المدرسة.

7.       يجري تقييم أعضاء هيئة التدريس سنوياً وفق نظام الاستبيانات الدورية.

8.    تنظم المدرسة سنوياً برنامج للتطبيقات الميدانية على أعمال الشرطة وتتولى الجهات المختصة في المدرسة وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وزارة الداخلية وفروعها.

9.       تحسب درجات التطبيقات الميدانية على أساس التقارير التي يقدمها الطالب وتلك التي ترفع من الجهات التي أشرفت عليه.

10.  تنظم إدارة المدرسة خطة الإعداد لبحوث علمية في المجالات الشرطية المختلفة من قبل طلبة المدرسة تحت إشراف الأساتذة المختصين وتمنح البحوث المتميزة تقديرات لا تزيد عن عشرين درجة تضاف للطالب الباحث إلى مجموع درجاته نهاية العام الدراسي.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)