القوانين واللوائح
العضوية:
1- على أي من المشتركين تعبئة استمارة الطلب المرفقة بهذا ( وإرفاق صورتين بحجم 4x6) وتسليمها إلى إدارة النادي, وإحضار.
2- إحضار صورة البطاقة الشخصية أو العسكرية أو جواز السفر وبعد موافقة إلا درة سيتم صرف البطاقة بموجبها.
3- تصرف بطاقة (الاشتراكات) (العضوية) بعد استكمال الشروط وموافقة الإدارة.
4- أن النادي يعتبر نادياَ خاصاً لضباط الشرطة ولا تستخدم مرافقه إلا من قبلهم والمشتركين المدنيين والوافدين.
5- بطاقة اشتراك العضوية غير قابلة التحويل ولأتعاد الرسوم بعد دفعها.
الشروط:
1- يعطى المشترك في العضوية الحق باستخدام مرافق النادي وبحسب نوع الاشتراك.
2- يجدد الاشتراك قبل انتهائه, وتحتفظ الإدارة بحق القبول أو الرفض في تجديد العضوية ويكون قرار الإدارة بهذا الخصوص نهائياً.
3- تحتفظ الإدارة بالحق في إنها اشتراك أي عضو بسب سوء الاستخدام أو أي سبب أخر وفي هذه الحالة لا يحق للعضو استراد رسوم اشتراكه أو أي جزء منها.
4- تحتفظ الإدارة بالحق بمنع (استبعاد) أي شخص من النادي تكون أخلاقة أو مظهرة أو سلوكه غير مقبولة وفي ظل هذا الظرف يمكن للإدارة سحب العضوية دون أبداء أي أسباب.
5- خاص بالمشتركين بالمسبح والنادي الصحي:
أ) لا يسمح للمشتركين النزول إلى حوض المسبح والساونة إلا بالسراويل الخاصة بالسباحة.
ب) لا يسمح بدخول النادي الصحي (سونه، جاكوزي، ستيم) لمن تقل أعمارهم عن 20 سنه.
بطاقة الاشتراك:
1- بطاقة الاشتراك غير قابلة للتحويل قطعاً وتستخدم فقط من قبل الشخص الذي صرفت باسمه , و أي سؤ استخدام للبطاقة سيؤدي إلى إلغاء الاشتراك وينبغي على الأعضاء التوقيع على استمارة العضوية في المكان المخصص لذلك قبل تسليمها.
2- يجب على المشتركين تسليم بطاقات الاشتراك عند الدخول للموظف المختص وعند الطلب.
3- في حالة فقدان البطاقة يجب على المشترك إبلاغ الإدارة بذلك فوراً لمنع سوء استخدامها وأن مسئولية المشترك تجاه سوء استخدام البطاقة تتوقف فقط عند أبلاغ الإدارة بفقدانها رسمياً وسيتم دفع رسوم بدل فاقد عند صرف نسخه جديدة من البطاقة المفقودة.
الأوقات:
1- النادي والصالات الرياضية: يستقبل النادي وصالاته الرياضية أعضائه يومياً الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.
2- يستقبل المسبح والنادي الصحي يوميا أعضاءه على فترتين.
أ) من 10 صباحاً – 2 مساءاً لجميع المشتركين.
ب) من 4 مساءاً – 8 مساءاً المشتركين فوق سن 20 سنة.
ملاحظة هامة:
- يسمح دخول الأطفال ومن كان تحت سن 20 سنه في الأربعاء، الخميس.
- الجمعة الفترة الصباحية فقط لجميع المشتركين.
عام:
1- تحتفظ الإدارة بحق مراجعة رسوم والاشتراك دون أي أشعار.
2- الإدارة غير مسئولة عن ضياع أي ممتلكات أو تضرر المشتركين في النادي وصالاته ومرافقة نتيجة أي حادث مؤسف داخل مقر النادي ولا تقبل أي مطالبات بهذا الشأن.
3- تحتفظ الإدارة بالحق في تغيير أو استبدال أي قانون أو لائحة أو جزء منهما من القوانين واللوائح المذكورة أعلاه دون أشعار مسبق
4- قطعياً يمنع تناول القات أو ألشمه داخل النادي وصالاته ومرافقه أو الدخول به.
5- يمنع تناول المكسرات (الزعقه) أو ما شابهها داخل ساحات النادي وصالاته ومرافقة.
6- التدخين ممنوع منعاً باتاً داخل صالات النادي وفي حوض السباحة ماعدا البوفيهات والاستراحات المفتوحة.
7- أي تلف يحدثه العضو للأي من ممتلكات النادي يتم دفع الغرامة التي تعيد الوضع إلى ما كان علية.
8- لا يسمح بالمأكولات أو المشروبات المجلوبة للاستهلاك داخل النادي وساحاته والصالات والمسبح والنادي الصحي.
9- لا يسمح بالضيوف داخل المسبح والنادي الصحي وصلاته ومرافقة.
قرأت وفهمت القوانين واللوائح الخاصة بالاشتراك في النادي والمسبح وأوافق على التزام بها وفي حالة عجزي عن الالتزام بها يمكن الإدارة سحب الاشتراك فوراً ولن أطالب باسترداد أي رسوم.
الاسم:........................
التوقيع:......................