البناء التنظيمي
يتكون البناء التنظيمي في الإدارة العامة للإمداد والتموين من التقسيمات الرئيسية التالية.
-
المدير العام.
-
نائب المدير العام.
-
مساعد المدير العام، ويتولى كلاً منهم الإشراف على عدد من الإدارات وفقاً لما يلي:
- مساعد المدير العام لشئون التأمين المادي ويشرف على:
أ. إدارة المهمات.
ب. إدارة التعيينات.
ج. إدارة المحروقات.
- المساعد للمدير العام لشئون الإسكان والأراضي ويشرف على:
أ. إدارة الإسكان والتجهيزات.
ب. إدارة مصنع الأرقام.
- المساعد للمدير العام للشئون الفنية ويشرف على:
أ. إدارة المركبات.
ب. إدارة الورشة المركزية.
ج. إدارة النقل المركزي.
- الإدارات التي تتبع المدير العام مباشرةً وهي:
أ. إدارة مكتب المدير العام.
ب. إدارة التخطيط والإحصاء والمعلومات والرقابة.
ج. إدارة الحسابات.
د. إدارة المشتريات.
ه. إدارة شئون الضباط والأفراد.
و. إدارة التسليح والذخائر.
ز. إدارة الأراضي.
ح. إدارة العلاقات والتوجيه.
يرأس كل مدير إدارة ويحدد المستوى التنظيمي لمدير مكتب المدير العام بمستوى مدير إدارة.